التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ١٢٢ - الحالة السابقة المتيقّنة

و يوجد في عالم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، و يخصّه بالشبهة الموضوعية، و لا شكّ في أنّ الاستصحاب في الشبهة الموضوعية هو المتيقّن من دليله؛ لأنّ صحيحة زرارة الّتي ورد فيها إعطاء الإمام للاستصحاب تتضمن شبهة موضوعية، و هي الشكّ في طروء النوم الناقض‌ [١]، و لكنّ هذا لا يمنع عن التمسك بإطلاق كلام الإمام في قوله: «و لا ينقض اليقين بالشكّ» لإثبات عموم القاعدة لجميع الحالات، فعلى مدعي الاختصاص أن يبرز قرينة على تقييد هذا الإطلاق.*

* في الحقيقة وقع الكلام بين الأصوليين في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فذهب المشهور و المصنّف (رحمه اللّه) منهم إلى جريانه بدعوى أنّ الدليل مطلق، و كلام الإمام (عليه السلام) عام يشمل جميع حالات الشكّ في المقام، و أي تقييد يحتاج إلى دليل- هذا كلام المشهور، و في مقابله ذهب الشيخ النراقي و السيد الخوئي رحمهما اللّه إلى عدم جريانه.

و محلّ البيان و النقاش في المسألة ليس هنا، إنّما المهم أن نعرف أنّ الاستصحاب يجري في الحكم و الموضوع، و دليله الإطلاق في كلام الإمام (عليه السلام) و عدم وجود مقيّد له.


[١]. للوضوء.