التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٢٤ - ١ علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة

و النقطة الرئيسية في هذا البحث عند الأصوليين هي أنّ الفعل قد يكون واحدا [١] بالذات و الوجود، و متعدّدا بالوصف و العنوان، و عندئذ، فهل يلحق بالفعل الواحد؛ لأنّه واحد وجودا و ذاتا [٢]؟ أو يلحق بفعلين، لأنّه متعدّد بالوصف و العنوان؟ [٣] و مثاله أن يتوضّأ المكلّف بماء مغصوب، فإنّ هذه العملية الّتي يؤدّيها إذا لوحظت من ناحية وجودها، فهي شي‌ء واحد [٤]، و إذا لوحظت من ناحية أوصافها فهي توصف بوصفين‌ [٥]، إذ يقال عن العملية: إنّها وضوء، و يقال عنها في نفس الوقت:

إنّها غصب و تصرّف في مال الغير بدون إذنه، و كلا الوصفين يسمّى «عنوانا». و لأجل ذلك تعتبر العملية [٦] في هذا المثال واحدة ذاتا و وجودا و متعدّدة وصفا و عنوانا.*

* و الكلام في الفعل الواحد، حيث اختلف الأصوليون بالفعل الواحد هنا.

فمنهم من تبنّى نظرية الفعل الواحد بأنّه واحد بالذات و الوجود،


[١]. أي أنّه يوجد واحد شخصي و واحد نوعي الخ.

[٢]. فيكون المبنى عندئذ مبنيّا على أساس وحدة الفعل، فيطلق عليه اسم «القول بامتناع اجتماع الأمر و النهي».

[٣]. فيكون المبنى عندئذ مبنيّا على أساس الفعلين، فيطلق عليه اسم «القول بجواز اجتماع الأمر و النهي».

[٤]. حيث إنها وضوء، فيجري عليها القول بامتناع الأمر و النهي.

[٥]. حيث إنها فعلان فيجري عليها القول باجتماع الأمر و النهي.

[٦]. عملية الوضوء.