التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٨٥ - ٢ القاعدة العمليّة الثانويّة

الاحتياط بدلا عن وجوبه، و أصالة البراءة شرعا بدلا عن أصالة الاشتغال عقلا.*

[٢. القاعدة العمليّة الثانويّة:]

* و بعد ما عرفت أنّ الأصل العمليّ الأوّل عند الشكّ أو عدم وجود دليل هو الاحتياط بحكم العقل، أشرنا إلى أنّ هذا الاحتياط يسري طالما لم نحصل على ترخيص و مؤمّن من قبل الشارع، لإهمال هذا الاحتياط الناتج عن الظنّ أو الاحتمال، و إلّا إذا ورد دليل شرعيّ يرخّص لنا ترك الاحتياط كأصالة البراءة. فالقول حينئذ على اصالة البراءة الشرعيّة.

و أصالة البراءة تقسّم إلى قسمين هما: البراءة الشرعية و البراءة العقلية.

البراءة الشرعية: «هي الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعيّ عند الشكّ فيه و اليأس من تحصيله».

حيث إنّ المكلّف عند جهله بالحكم الواقعي و يأسه من العثور عليه يرجع في مقام الامتثال إلى البراءة الشرعية، لتعيّن له وظيفته الشرعية الّتي تتضمّن رفع تكليفه بالحكم الواقعي، تيسيرا من اللّه تعالى على عباده و لطفا بهم.

و استدلّ على حجّية البراءة الشرعية بنصوص من الكتاب و السنّة.

فمن الكتاب العزيز قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما