التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ١٠٨ - انحلال العلم الإجمالي

البراءة، أي: القاعدة العملية الثانوية الّتي تجري في جميع موارد الشكّ الابتدائي.*

[انحلال العلم الإجمالي:]

* بعد ما عرفت معنى العلم التفصيلي و العلم الإجمالي و الفرق بينهما، يمكنك عند ذلك العمل على وفق هذه القاعدة إلا و هي:

حيثما كان الشك بدويا يكون الأصل فيه أصالة البراءة.

و حيثما كان الشك في أطراف العلم الإجمالي يكون المرجع فيه أصالة الاحتياط.

لكنّ الشكّ البدوي قد يتحوّل فيما بعد إلى شكّ في أطراف العلم الاجمالي فما ذا نفعل؟

نعمل على وفق القاعدة طالما صار الشك إجماليا فمرجعه إلى أصالة الاحتياط.

و كذلك قد يكون أساس الشكّ في أطراف العلم الإجمالي، ثم نجد إلى تعيين النجاسة و حصرها كما في مثال الكأسين من الماء في المتن، فبعد تشخيص و تحديد و حصر النجاسة في الكأس المعيّن يصبح عند ذلك علما تفصيليا و لا يجري عليه حكم العلم الإجمالي بعد هذا الانحلال. و أما الشكّ في نجاسة الكأس الآخر فهو شكّ بدويّ و مفاده هل الكأس الثاني نجس؟ فالجواب عليه على أساس القاعدة الثانوية و هي البراءة؛ لأنّه شكّ بدوي و المقرر بالشكّ البدوي هو أصالة البراءة فيه.