التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٤٥ - موضوع الحكم

و إذا عرفنا معنى موضوع الحكم، استطعنا أن ندرك أنّ العلاقة بين الحكم و الموضوع تشابه ببعض الاعتبارات العلاقة بين المسبّب‌ [١] و سببه‌ [٢] كالحرارة و النار، فكما أنّ المسبّب يتوقّف على سببه، كذلك الحكم يتوقّف على موضوعه‌ [٣]؛ لأنّه يستمدّ فعليّته من وجود الموضوع، و هذا معنى العبارة الأصولية القائلة: «إنّ فعليّة فعلية الحكم تتوقّف على فعليّة موضوعه» أي أنّ وجود الحكم فعلا يتوقّف على وجود موضوعه فعلا.

و بحكم هذه العلاقة بين الحكم و الموضوع يكون الحكم متأخّرا رتبة عن الموضوع، كما يتأخر كلّ مسبّب عن سببه في الرتبة.*

* عرفت سابقا أنّ هناك علاقات بين الأشياء تكون قائمة على أساس التلازم بين السّبب و المسبب، و مثّلنا لذلك بالحرارة بالنسبة للنار، و كذلك قلنا: إنّ هناك علاقة تقدّم و تأخّر في الدرجة بين السبب و المسبّب.

و مثّلنا بحركة اليد للمفتاح. هذه مقدّمة أولى.

و هنا ذكرنا لك أنّ الحكم يكون ثابتا في الشريعة بمعنى الجعلية، و يكون ثابتا على المكلّف بمعنى الفعلية، و فسّرنا لك المصطلح‌


[١]. الحكم.

[٢]. الموضوع.

[٣]. معنى التوقّف أي فعلية الحكم.