التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٢٦ - ١ علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة

و في هذه النقطة [١] قولان للأصوليين: «أحدهما» أنّ هذه العملية ما دامت متعدّدة بالوصف و العنوان تلحق بالفعلين المتعدّدين‌ [٢]، فكما يمكن أن يتّصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب، و شرب الماء النجس بالحرمة، كذلك يمكن أن يكون أحد وصفي العملية و عنوانيها واجبا و هو عنوان الوضوء، و الوصف الآخر حراما و هو عنوان الغصب.

و هذا القول يطلق عليه اسم «القول بجواز اجتماع الأمر و النهي».*

* و أمّا بالنسبة لاتّصاف مثل عملية الوضوء على طبق المبنى الأوّل أنها واحدة ذاتا و على طبق المبنى الثاني أنها متعدّدة وصفا و عنوانا، فلقد كانت محلّ بحث و نقاش عند الأصوليّون، فذهب أصحاب المبنى القائل بأنّ عملية الوضوء ما دامت متعدّدة بالوصف و العنوان فتلحق بالفعلين المتعدّدين اللذين جرى كلام عنهما في بداية البحث على أنّه لا إشكال بأن يأتي المكلّف بفعلين متعدّدين في وقت واحد، فيعتبر مطيعا من ناحية إتيانه بالوضوء من جهة، و يعتبر من جهة أخرى عاصيا من حيث استعماله للماء المغصوب.

و هذا ما يطلق عليه القول بجواز اجتماع الأمر و النهي.

و مرجعه أنّ الأمر لو تعلّق بعنوان و النهي بعنوان آخر، كما


[١]. أي بوصف مثل عملية الوضوء بأنها واحدة ذاتا و متعددة وصفا و عنوانا.

[٢]. مرّ في أوّل البحث و اتضح أنّه لا إشكال بين الأصوليين في الفعلين المتعدّدين.