التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ١٣٦ - تعارض الأدلّة

تمنع بإطلاقها عن التعامل الربويّ مع أيّ شخص، و الإباحة في النصّ الثاني موضوعها خاصّ؛ لأنّها تسمح بالربا بين الوالد و ولده خاصّة، و في هذه الحالة نقدّم النصّ الثاني على الأوّل؛ لأنّه يعتبر بوصفه أخصّ موضوعا من الأوّل قرينة عليه، بدليل أنّ المتكلّم لو أوصل كلامه الثاني بكلامه الأوّل فقال: «الربا في التعامل مع أيّ شخص حرام، و لا بأس به بين الوالد و ولده» لأبطل الخاصّ مفعول العامّ و ظهوره في العموم.

و قد عرفنا سابقا أنّ القرينة تقدّم على ذي القرينة، سواء كانت متّصلة أو منفصلة.

و يسمّى تقديم الخاصّ على العامّ تخصيصا للعامّ إذا كان عمومه ثابتا بأداة من أدوات العموم، و تقييدا له إذا كان عمومه ثابتا بالإطلاق و عدم ذكر القيد. و يسمّى الخاصّ في الحالة الأولى «مخصّصا» و في الحالة الثانية «مقيّدا» و على هذا الأساس يتّبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامّة، و هي الأخذ بالمخصّص و المقيّد و تقديمهما على العامّ و المطلق.

إلّا أنّ العامّ و المطلق يظلّ حجّة في غير ما خرج بالتخصيص و التقييد، إذ لا يجوز رفع اليد عن الحجّة إلّا بمقدار ما تقوم الحجّة على الأقوى على الخلاف، لا أكثر.

٤. و قد يكون أحد الكلامين دالّا على ثبوت حكم لموضوع، و الكلام الآخر ينفي ذلك في حالة معيّنة بنفي ذلك الموضوع. و مثاله أن يقال في كلام: «... يجب الحجّ على المستطيع» و يقال في كلام آخر: