التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٤١ - الجعل و الفعلية

فعلا لهذا المكلّف أو ذاك.*

* بعد ما عرفت أنّ بعض الأحكام الشرعية لها ثبوتان، ثبوت أصل الحكم في الشريعة، و ثبوت نفس الحكم على المكلّف، نأتي لنوضّح لك أمرا مهمّا، هو أنّ بعض الأحكام تكون على نحو القضيّة الخارجية و بعضها على نحو القضية الخارجية. و مرادنا من القضية الحقيقة أنّ المولى المشرّع يشير إلى الأفراد الموجودين فعلا من الناس و يوجب عليهم الحجّ، بمعنى أنّ حكم وجوب الحجّ محصور بهؤلاء الأشخاص الموجودين حاليا فقط و لا يتعدّى لغير زمانهم، أو لزمان غيرهم فيسمّى الحكم هنا بأنّه مجعول على نحو القضية الخارجية المحصورة بأشخاص معيّنة و زمن خاصّ. أما القضية الحقيقية و هي محلّ كلامنا و مصداق لبحثنا فهي أنّ الحكم بوجوب الحجّ ليس محصورا بأفراد معيّنة في هذا الزمان أو ذاك، بل طالما وجد مكلّف و كان مستطيعا فيجري عليه وجوب الحجّ، فهذا الحكم مجعول على نحو القضية الحقيقية، و هو غير محصور بأشخاص معيّنين أو بأفراد كذلك.

فنعرف عندئذ أنّ وجوب الحجّ من الأحكام الّتي تتّصف بالقضية الحقيقية، و هي موجودة و ثابتة سواء كان هناك أفراد مكلفون مستطيعون أو لا و هذا ما يسمّى بالجعل الشرعي الّذي لا يناط بتحقّق موضوعه خارجا، فقد لا يتّفق تحقّقه خارجا- بسبب عدم وجود المكلّف المستطيع-، و قد يكون اتفاق تحقّقه نادرا، إلّا أنّ ذلك لا يؤثّر على‌