التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٩٩ - منجزية العلم الإجمالي

منجزية العلم الإجمالي: و على ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الإجمالي إلى علم بأحد الأمرين و شكّ في هذا و شكّ في ذاك.

ففي يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الأمرين «صلاة الظهر أو صلاة الجمعة» و نشكّ في وجوب الظهر، كما نشكّ في وجوب الجمعة، و العلم بوجوب أحد الأمرين- بوصفه علما- تشمله قاعدة حجّية القطع الّتي درسناها في بحث سابق، فلا يسمح لنا العقل لأجل ذلك بترك الأمرين معا- الظهر و الجمعة- لأننا لو تركناهما معا لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمرين، و العلم حجّة عقلا في جميع الأحوال، سواء كان إجماليا أو تفصيليا.*

[منجزية العلم الإجمالي:]

* بعد ما اتّضح لك معنى العلم الإجمالي يمكننا القول:

إنّ القطع أي العلم حجّة- كما مرّ تفصيله و بحثه- بمعنى إذا قطعنا بوجوب شي‌ء صار منجّزا علينا، و يجب إتيانه، و إذا قطعنا بعدم الوجوب صار معذّرا لنا و لا يجب إتيانه.

و هذا القطع و هذه الحجّية ليست محصورة بالقطع أو العلم التفصيلي فحسب، بل تشمل العلم الإجمالي، و إن كان الشكّ في طرفيه، لكن المقطوع به هو الجامع كما هو في المثال الّذي المتن.