التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٣٩ - الجعل و الفعلية

أحدهما ثبوت الحكم في الشريعة.

و الآخر ثبوته بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك.*

[٢: العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه‌]

* النموذج الثاني من النماذج الّتي يوجد فيها علاقات قائمة في عالم التشريع العلاقة القائمة بين الحكم و موضوعه،

[الجعل و الفعلية]

كعلاقة الجعل و الفعلية، و لنبسط المسألة فنأتي إلى حكم من أحكام اللّه، كوجوب الحجّ، فإنّ وجوب الحجّ ثابت في الشريعة الإسلامية بدليل هذه الآية الكريمة فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ‌ [١] فهي تدلّ على وجوب الحجّ، و لكن هذا الوجوب لا يسري إلّا على من تحقّق فيه شرط الاستطاعة، و هذا ما يمكن أن نسمّيه بمنطوق الآية الإيجابي، و أمّا مفهومها السلبي فهو: من لم تتحقّق فيه الاستطاعة فالحجّ ليس واجبا عليه. فنستخلص من ذلك أنّ بعض الأحكام الشرعية لها حالتان:

الحالة الأولى: و هي ثبوت أصل الحكم في الشرع، بغضّ النظر عن أيّ شي‌ء آخر.

و الحالة الثانية هي ثبوت هذا الحكم على المكلّف.

و هذه مقدمة.


[١]. آل عمران: ٩٧.