التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ١٠٦ - منجزية العلم الإجمالي

أصالة البراءة لا تشمل العلم الإجمالي؛ لما عرفت.

فيكون الفرق بين الشكّ البدوي و الشكّ الناتج عن العلم الإجمالي هو التالي: في الشك البدوي لا يوجد علم مسبق فبالتالي تجري فيه القاعدة الثانوية على أساس أنّه لا بيان في المقام و يقبح العقاب بلا بيان، كما عرفت.

و إنّ الشكّ في العلم الإجمالي يكون مقرونا بالعلم و القطع، فلا تشمله أصالة البراءة، بل لا بدّ من الاحتياط و التمسّك بأصالة الاحتياط، فهذا فرق جوهريّ بين الشكّ البدوي و الشكّ في العلم الإجمالي.

فمحصّل الكلام: أنّه عند الشكّ في أطراف العلم الإجمالي لا بدّ من الرجوع إلى الاحتياط، و الاحتياط سبيل النجاة. أما كيفية الاحتياط فهو التالي:

إذا كان العلم الإجمالي بين صلاة الظهر و الجمعة لا بدّ- مع الإمكان- إتيان الصلاتين أي أن تصلّي الظهر و الجمعة، و بذلك تكون قد أدّيت التكليف بشكل قطعي، و يسمّى هذا «الموافقة القطعية».

و أمّا إذا تركت الصلاتين معا فتكون بذلك خالفت التكليف قطعا لتركك الصلاتين، و هذا ما يسمّى بالمخالفة القطعية.

و أما إذا أتيت صلاة الظهر فقط مع العصر، فهذا لا يعني أنك قطعت بإتيان التكليف، بل تحتمل أن يكون هو المقصودة من الوجوب، لذا تسمّى الموافقة الاحتمالية و تركك للظهر أو الجمعة يعني تركك للاحتمال أن تكون هي المقصودة فتسمّى المخالفة الاحتمالية. انتهى.