البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة
(١)
المقدّمة
٥ ص
(٢)
تمهيد
١١ ص
(٣)
التمهيد 1 تعريف علم الأصول
١٤ ص
(٤)
تعريف علم الأصول
١٥ ص
(٥)
الغرض من تعريف العلم
١٥ ص
(٦)
التعريف المشهور لعلم الأصول
١٧ ص
(٧)
توضيح ما ورد في التعريف
١٧ ص
(٨)
الاعتراضات الواردة على تعريف المشهور
١٩ ص
(٩)
تقريب هذه الاعتراضات
٢١ ص
(١٠)
تقريب الاعتراض الأول
٢١ ص
(١١)
تقريب الاعتراض الثاني
٢٢ ص
(١٢)
تقريب الاعتراض الثالث
٢٣ ص
(١٣)
دفع الاعتراضات المذكورة على تعريف المشهور
٢٥ ص
(١٤)
أولًا دفع الاعتراض الأول
٢٥ ص
(١٥)
ثانياً دفع الاعتراض الثاني
٢٩ ص
(١٦)
محاولتان لدفع الاعتراض الثاني
٢٩ ص
(١٧)
الأولى محاولة صاحب الكفاية
٢٩ ص
(١٨)
الثانية محاولة السيد الخوئي
٣٠ ص
(١٩)
ثالثاً دفع الاعتراض الثالث
٣٢ ص
(٢٠)
محاولتان لدفع الاعتراض الثالث
٣٢ ص
(٢١)
الأولى محاولة المحقق النائيني
٣٢ ص
(٢٢)
تعليق السيّد الشهيد
٣٥ ص
(٢٣)
الثانية محاولة السيد الخوئي
٣٩ ص
(٢٤)
تعليق السيّد الشهيد
٤٤ ص
(٢٥)
التعريف الصحيح بنظر السيّد الشهيد
٤٩ ص
(٢٦)
خلاصة البحث عن تعريف علم الأصول
٥٢ ص
(٢٧)
التمهيد 2 موضوع علم الأصول
٥٦ ص
(٢٨)
موضوع علم الأصول
٥٧ ص
(٢٩)
تمهيد
٥٧ ص
(٣٠)
المقام الأول هل من الضروري أن يكون لكل علم موضوع؟
٥٩ ص
(٣١)
الجواب عن هذا الدليل
٦٠ ص
(٣٢)
جواب السيد الخوئي عن الدليل الثاني
٦٥ ص
(٣٣)
المقام الثاني في تحديد موضوع علم الأصول
٦٩ ص
(٣٤)
موضوع علم الأصول عند السيد الشهيد
٧٠ ص
(٣٥)
خلاصة البحث عن موضوع علم الأصول
٧٠ ص
(٣٦)
التمهيد 3 الحكم الشرعي و تقسيماته
٧٤ ص
(٣٧)
1- الأحكام التكليفية و الوضعية
٧٤ ص
(٣٨)
الحكم الشرعي و تقسيماته
٧٥ ص
(٣٩)
تمهيد
٧٥ ص
(٤٠)
تعريف الحكم الشرعي
٧٥ ص
(٤١)
تقسيم الحكم الشرعي
٧٧ ص
(٤٢)
أقسام الحكم الوضعي
٧٨ ص
(٤٣)
الأول الأحكام الوضعية الواقعة موضوعاً لحكم شرعي تكليفي
٧٩ ص
(٤٤)
الثاني الأحكام الوضعية المنتزعة عن الأحكام التكليفية
٧٩ ص
(٤٥)
الأحكام الوضعية مجعولة بالاستقلال أم هي منتزعة؟
٨٠ ص
(٤٦)
تحقيق الحال في القسم الثاني منهما
٨٠ ص
(٤٧)
تحقيق الحال في القسم الأول منهما
٨١ ص
(٤٨)
الأول القول بأنها مجعولة بالجعل الاستقلالي
٨٢ ص
(٤٩)
الثاني القول بأنها انتزاعية كالقسم الثاني منهما
٨٣ ص
(٥٠)
مناقشة هذا القول
٨٤ ص
(٥١)
ثمرة البحث في الأحكام الوضعية
٨٥ ص
(٥٢)
خلاصة البحث عن الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة
٨٨ ص
(٥٣)
التمهيد 3 الحكم الشرعي و تقسيماته
٩٢ ص
(٥٤)
شمول الحكم للعالم و الجاهل
٩٣ ص
(٥٥)
تمهيد
٩٣ ص
(٥٦)
الأمر الأول في بيان المراد من الشمول و الاختصاص
٩٣ ص
(٥٧)
الأمر الثاني في بيان الغرض من عقد هذا البحث
٩٤ ص
(٥٨)
تحقيق الحال في المسألة
٩٥ ص
(٥٩)
الأول القول بالاختصاص
٩٥ ص
(٦٠)
الثاني القول بالاشتراك
٩٦ ص
(٦١)
الوجه الأول دعوى استفاضة الأخبار الدالة على ذلك أو تواترها
٩٦ ص
(٦٢)
الوجه الثاني التمسك باطلاقات أدلّة الأحكام الواقعية
٩٧ ص
(٦٣)
الوجه الثالث استحالة اختصاص الحكم بالعالم به
٩٧ ص
(٦٤)
مناقشة السيد الشهيد
٩٨ ص
(٦٥)
الثمرة المترتبة على القولين
٩٩ ص
(٦٦)
أنحاء التصويب
١٠٠ ص
(٦٧)
الأول التصويب الأشعري
١٠٠ ص
(٦٨)
الثاني التصويب المعتزلي
١٠١ ص
(٦٩)
بطلان التصويب بكلا قسميه
١٠٢ ص
(٧٠)
الوجه في بطلان التصويب الأشعري
١٠٢ ص
(٧١)
الوجه في بطلان التصويب المعتزلي
١٠٢ ص
(٧٢)
خلاصة البحث عن قاعدة الاشتراك
١٠٣ ص
(٧٣)
التمهيد 3 الحكم الشرعي و تقسيماته
١٠٦ ص
(٧٤)
الحكم الواقعي و الظاهري
١٠٧ ص
(٧٥)
تمهيد
١٠٧ ص
(٧٦)
1- الحكم الواقعي
١٠٨ ص
(٧٧)
دور الاعتبار في تحديد مصب حق الطاعة
١٠٨ ص
(٧٨)
الفات نظر
١١٤ ص
(٧٩)
2- الحكم الظاهري
١١٤ ص
(٨٠)
أمران مهمّان يعتمد عليهما البحث
١١٤ ص
(٨١)
الأمر الأول تبعية الأحكام الواقعية للمصالح و المفاسد في متعلقاتها
١١٥ ص
(٨٢)
مذهبان للقائلين بالتبعية
١١٥ ص
(٨٣)
معنى شمول الأحكام الواقعية للعالم و الجاهل
١١٦ ص
(٨٤)
الأمر الثاني أن لله سبحانه غرضاً في أحكامه و تشريعاته
١١٦ ص
(٨٥)
رجوع إلى صلب الموضوع
١١٧ ص
(٨٦)
المقام الأول في إمكان جعل الحكم الظاهري و امتناعه
١١٧ ص
(٨٧)
الأول القول باستحالة جعله عقلًا
١١٧ ص
(٨٨)
الدليل على استحالة جعل الأحكام الظاهرية (شبهات ابن قبة)
١١٨ ص
(٨٩)
البرهان الأول لزوم محذور اجتماع الضدّين أو المثلين
١١٩ ص
(٩٠)
البرهان الثاني لزوم محذور نقض الغرض
١٢٢ ص
(٩١)
البرهان الثالث لزوم محذور اللغوية (شبهة تنجّز الواقع المشكوك)
١٢٣ ص
(٩٢)
عدم إمكان الالتزام بالتخصيص لدفع هذه الشبهة
١٢٤ ص
(٩٣)
الثاني القول بإمكان جعله عقلًا
١٢٦ ص
(٩٤)
المقام الثاني في الجمع بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري
١٢٦ ص
(٩٥)
الأولى و الثانية شبهة التضاد و نقض الغرض
١٢٧ ص
(٩٦)
الأول جواب المحقق النائين
١٢٧ ص
(٩٧)
رد السيد الشهيد
١٢٩ ص
(٩٨)
الثاني جواب السيد الخوئي
١٣٠ ص
(٩٩)
ردّ السيد الشهيد
١٣٣ ص
(١٠٠)
الثالث جواب السيد الشهيد
١٣٤ ص
(١٠١)
الثالثة شبهة تنجز الواقع المشكوك
١٤٣ ص
(١٠٢)
محاولة المحقق النائيني في ردّها
١٤٣ ص
(١٠٣)
رد السيد الشهيد
١٤٤ ص
(١٠٤)
رأي السيّد الشهيد
١٤٥ ص
(١٠٥)
خلاصة البحث عن الحكم الواقعي و الظاهري
١٤٦ ص
(١٠٦)
التمهيد 3 الحكم الشرعي و تقسيماته
١٥٢ ص
(١٠٧)
الأمارات و الأصول العملية
١٥٣ ص
(١٠٨)
تقسيم الأحكام الظاهرية
١٥٣ ص
(١٠٩)
الأول الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأمارات
١٥٣ ص
(١١٠)
الثاني الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأصول العملية
١٥٤ ص
(١١١)
الفرق بين هذين النوعين من الأحكام الظاهرية
١٥٥ ص
(١١٢)
الأول الفرق بينهما بحسب ما تراه مدرسة المحقق النائيني
١٥٥ ص
(١١٣)
تقسيم الأصول العملية عند المحقق النائيني
١٥٧ ص
(١١٤)
الثاني الفرق بينهما بحسب ما يراه السيد الشهيد
١٥٩ ص
(١١٥)
الميزان و المعيار الذي يتّبعه المولى لتحديد تلك الأهمية
١٦٠ ص
(١١٦)
التنافي بين الأحكام المتغايرة نوعاً
١٦٧ ص
(١١٧)
أولًا التنافي بين الأحكام الواقعية
١٦٧ ص
(١١٨)
ثانياً التنافي بين الأحكام الظاهرية
١٦٨ ص
(١١٩)
ما يقتضيه مبنى السيد الخوئي
١٦٨ ص
(١٢٠)
ما يقتضيه مبنى السيد الشهيد
١٦٩ ص
(١٢١)
بيان وظيفة الأحكام الظاهرية
١٧٢ ص
(١٢٢)
الغرض من عقد هذا البحث
١٧٢ ص
(١٢٣)
وظيفة الأحكام الظاهرية هي التنجيز أو التعذير
١٧٢ ص
(١٢٤)
عدم وقوع الأحكام الظاهرية موضوعاً مستقلًا لوجوب الطاعة
١٧٣ ص
(١٢٥)
التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية
١٧٥ ص
(١٢٦)
الغرض من عقد هذا البحث
١٧٥ ص
(١٢٧)
لزوم القول بالتصويب من ذلك
١٧٥ ص
(١٢٨)
تفصيل صاحب الكفاية بين الأمارة و الأصل العملي
١٧٩ ص
(١٢٩)
خلاصة البحث في الأمارات و الأصول العمليّة
١٨١ ص
(١٣٠)
التمهيد 3 الحكم الشرعي و تقسيماته
١٨٨ ص
(١٣١)
القضية الحقيقية و الخارجية للأحكام
١٨٩ ص
(١٣٢)
المناط في تقسيم القضية إلى حقيقية و خارجية
١٨٩ ص
(١٣٣)
الفوارق بين القضيّتين
١٩١ ص
(١٣٤)
أولًا الفوارق النظرية
١٩١ ص
(١٣٥)
ثانياً الفوارق العملية
١٩٢ ص
(١٣٦)
بيان الوجه في هذا الفرق
١٩٤ ص
(١٣٧)
توهم و دفع
١٩٥ ص
(١٣٨)
أولًا التوهم و منشؤه
١٩٥ ص
(١٣٩)
ثانياً دفع التوهم المزبور
١٩٥ ص
(١٤٠)
تنسيق البحوث المقبلة
٢٠١ ص
(١٤١)
العناصر المشتركة في عملية الاستنباط
٢٠٤ ص
(١٤٢)
حجِّية القطع
٢٠٥ ص
(١٤٣)
تمهيد
٢٠٥ ص
(١٤٤)
في البحث جهتان
٢٠٧ ص
(١٤٥)
الجهة الأولى في منجزية القطع
٢٠٨ ص
(١٤٦)
مسلك السيّد الشهيد
٢٠٨ ص
(١٤٧)
أولًا تصوّره بالنسبة إلى أصل ثبوت المنجّزيّة للقطع
٢٠٨ ص
(١٤٨)
حكم العقل بمنجزية الظن و الاحتمال
٢١٠ ص
(١٤٩)
ثانياً تصوّره بالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجّزيّة عن القطع
٢١١ ص
(١٥٠)
تصوير إمكان جعل الترخيص الظاهري في موارد القطع بالتكليف
٢١٥ ص
(١٥١)
الجواب على التصوير المتقدّم
٢١٦ ص
(١٥٢)
خلاصة رأي السيّد الشهيد
٢١٧ ص
(١٥٣)
مسلك المشهور في منجّزيّة القطع
٢١٨ ص
(١٥٤)
أولًا تصوّرهم بالنسبة إلى أصل ثبوت المنجزية للقطع
٢١٨ ص
(١٥٥)
ثانياً تصورهم بالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية عن القطع
٢١٩ ص
(١٥٦)
جواب السيد الشهيد
٢٢٠ ص
(١٥٧)
أولًا الإجابة على تصورهم بالنسبة إلى أصل المنجزية
٢٢٠ ص
(١٥٨)
عدم اختصاص المنجزية بالقطع
٢٢١ ص
(١٥٩)
ثانياً الإجابة على تصورهم بالنسبة إلى عدم إمكان الردع عنه
٢٢١ ص
(١٦٠)
الجهة الثانية معذِّرية القطع
٢٢٣ ص
(١٦١)
خلاصة كل ما تقدم
٢٢٤ ص
(١٦٢)
العلم الإجمالي
٢٢٤ ص
(١٦٣)
الأمر الأول منجّزيّة العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية
٢٢٧ ص
(١٦٤)
الأمر الثاني في إمكان ردع الشارع عن ذلك و عدمه
٢٢٩ ص
(١٦٥)
رأي المشهور في ذلك
٢٣٠ ص
(١٦٦)
رأي السيد الشهيد
٢٣١ ص
(١٦٧)
إشكال و جواب
٢٣٤ ص
(١٦٨)
مدى شمول أدلة الأصول المؤمِّنة لأطراف العلم الإجمالي
٢٣٦ ص
(١٦٩)
الفرق بين القولين
٢٣٨ ص
(١٧٠)
حجّية القطع غير المصيب (قطع القطّاع و حكم التجرّي)
٢٤٤ ص
(١٧١)
حجّية القطع غير المصيب
٢٤٥ ص
(١٧٢)
الغرض من عقد هذا البحث
٢٤٥ ص
(١٧٣)
تقسيم القطع من حيث الإصابة و عدمها
٢٤٥ ص
(١٧٤)
الإصابة في القطع لها معنيان
٢٤٥ ص
(١٧٥)
التصديق الموضوعي و التصديق الذاتي
٢٤٧ ص
(١٧٦)
الصور المفترضة للقطع من حيث الإصابة و عدمها
٢٤٧ ص
(١٧٧)
الظن المصيب و غير المصيب
٢٤٩ ص
(١٧٨)
قطع القطّاع
٢٥٠ ص
(١٧٩)
حجّية قطع القطّاع و حكم التجرّي
٢٥٢ ص
(١٨٠)
الأول حجّية القطع غير المصيب بالمعنى الأول «التجرّي» (
٢٥٥ ص
(١٨١)
التجرّي و الانقياد
٢٥٧ ص
(١٨٢)
الكلام في التجري يقع في مقامين
٢٥٧ ص
(١٨٣)
الأول في معنى التجرّي و بيان موضوعه
٢٥٧ ص
(١٨٤)
الثاني في استحقاق المتجرّي للعقاب عقلًا
٢٥٨ ص
(١٨٥)
الفرق بين المتجري و العاصي
٢٦٠ ص
(١٨٦)
الثاني حجّية القطع غير المصيب بالمعنى الثاني «قطع القطّاع»
٢٦٣ ص
(١٨٧)
الأول القول باعتباره مطلقاً، أي كونه منجّزاً و معذّراً
٢٦٤ ص
(١٨٨)
الثاني القول بمنجّزية قطع القطّاع و عدم معذريته
٢٦٥ ص
(١٨٩)
عدم معذرية قطع القطاع
٢٦٥ ص
(١٩٠)
تقريب ذلك
٢٦٦ ص
(١٩١)
الوجه الأول ردع الشارع عن العمل بالقطع الذاتي
٢٦٦ ص
(١٩٢)
مناقشة هذا الوجه
٢٦٧ ص
(١٩٣)
الوجه الثاني العلم الإجمالي بأن بعض قطوعاته مخالفة للواقع
٢٦٨ ص
(١٩٤)
الاعتراض على هذا الوجه
٢٦٩ ص
(١٩٥)
الجواب على الاعتراض المتقدم
٢٧٠ ص
(١٩٦)
الثالث القول بعدم اعتباره مطلقاً
٢٧٢ ص
(١٩٧)
نتيجة البحث في حجية قطع القطاع
٢٧٣ ص
(١٩٨)
العناصر المشتركة في عملية الاستنباط 2- الأدلة المحرزة (مبادئ عامة)
٢٧٦ ص
(١٩٩)
الأدلة المحرزة- مبادئ عامة
٢٧٧ ص
(٢٠٠)
تمهيد
٢٧٧ ص
(٢٠١)
1- تأسيس الأصل عند الشك في الحجّية (
٢٧٨ ص
(٢٠٢)
المقام الأول مشكوك الحجّية بلحاظ مقتضى الأصل
٢٧٩ ص
(٢٠٣)
الأصل يقتضي عدم الحجية في ما نحن فيه
٢٨٠ ص
(٢٠٤)
أولًا إذا كان المرجع له البراءة العقلية
٢٨١ ص
(٢٠٥)
ثانياً إذا كان المرجع له البراءة الشرعية
٢٨٢ ص
(٢٠٦)
ثالثاً إذا كان المرجع له الاستصحاب
٢٨٣ ص
(٢٠٧)
رابعاً إذا كان المرجع له الدليل الاجتهادي
٢٨٤ ص
(٢٠٨)
خامساً إذا كان المرجع له الاحتياط العقلي
٢٨٥ ص
(٢٠٩)
خلاصة البحث في المقام الأول
٢٨٥ ص
(٢١٠)
المقام الثاني إقامة الدليل على عدم حجيّة ما يشك في حجّيته
٢٨٦ ص
(٢١١)
الأدلة على عدم حجية مشكوك الحجية
٢٨٦ ص
(٢١٢)
الدليل الأول نفي الحجية تمسكاً بالدليل الدال على البراءة الشرعية
٢٨٧ ص
(٢١٣)
تقريب دلالة دليل البراءة الشرعية على عدم الحجية
٢٨٧ ص
(٢١٤)
الدليل الثاني نفي الحجية تمسكاً بعمومات النهي عن
٢٨٩ ص
(٢١٥)
العمل بالظن
٢٨٩ ص
(٢١٦)
تقريب الاستدلال بتلك العمومات
٢٨٩ ص
(٢١٧)
اعتراض المحقق النائين ي
٢٨٩ ص
(٢١٨)
جواب السيّد الشهيد
٢٩١ ص
(٢١٩)
2- مثبتات الأمارات و الأصول العملية
٢٩٥ ص
(٢٢٠)
بيان موضوع البحث في المسألة
٢٩٥ ص
(٢٢١)
الأولى بيان الفرق بين اللوازم الشرعية و اللوازم غير الشرعية
٢٩٥ ص
(٢٢٢)
الثانية مورد الخلاف في المسألة في حالة من بين ثلاث حالات
٢٩٧ ص
(٢٢٣)
خلاصة ما تقدّم
٣٠٠ ص
(٢٢٤)
الأقوال في المسألة
٣٠٠ ص
(٢٢٥)
القول الأول عدم حجية اللوازم غير الشرعية مطلقاً
٣٠٠ ص
(٢٢٦)
القول الثاني التفصيل بين الامارات و الأصول العملية
٣٠٠ ص
(٢٢٧)
توجيه المحقق النائين ي
٣٠٣ ص
(٢٢٨)
اعتراض السيّد الخوئي على المحقق النائيني
٣٠٤ ص
(٢٢٩)
رأي السيّد الشهيد
٣٠٦ ص
(٢٣٠)
حجية المدلول الالتزامي للأمارة على القاعدة
٣٠٧ ص
(٢٣١)
3- تبعيّة الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية
٣١١ ص
(٢٣٢)
بيان المقصود من التبعية في المقام
٣١١ ص
(٢٣٣)
الأقوال في المسألة
٣١٥ ص
(٢٣٤)
الأول القول بعدم التبعية
٣١٥ ص
(٢٣٥)
تقريب هذا القول
٣١٥ ص
(٢٣٦)
الثاني القول بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية
٣١٦ ص
(٢٣٧)
وجهان في تقريب هذا القول
٣١٦ ص
(٢٣٨)
الوجه الأول تقريب السيد الخوئي
٣١٦ ص
(٢٣٩)
تساؤل و جواب
٣١٧ ص
(٢٤٠)
أولًا التساؤل
٣١٧ ص
(٢٤١)
ثانياً الجواب
٣١٧ ص
(٢٤٢)
جواب السيّد الشهيد
٣١٩ ص
(٢٤٣)
الوجه الثاني تقريب السيد الشهيد
٣٢٢ ص
(٢٤٤)
عدم الدقة في جعل المقام من الخبرين العرضيين
٣٢٣ ص
(٢٤٥)
تبعيّة الدلالة التضمنية للدلالة المطابقيّة
٣٢٤ ص
(٢٤٦)
4- وفاء الدليل بدور القطع الطريقي و الموضوعي
٣٢٧ ص
(٢٤٧)
تمهيد
٣٢٧ ص
(٢٤٨)
النقطة الأولى معنى القطع الطريقي و الموضوعي و الفرق بينهما
٣٢٧ ص
(٢٤٩)
أولًا القطع الطريقي
٣٢٧ ص
(٢٥٠)
ثانياً القطع الموضوعي
٣٢٨ ص
(٢٥١)
ثالثاً الفرق بين نوعي القطع
٣٢٩ ص
(٢٥٢)
النقطة الثانية دور كل من القطع الطريقي و القطع الموضوعي
٣٣٠ ص
(٢٥٣)
أولًا دور القطع الطريقي و وظيفته
٣٣٠ ص
(٢٥٤)
ثانياً دور القطع الموضوعي و وظيفته
٣٣١ ص
(٢٥٥)
نتيجة الكلام في هذه النقطة
٣٣٤ ص
(٢٥٦)
تحقيق الحال في المسألة
٣٣٤ ص
(٢٥٧)
(وفاء الدليل بدور القطع الطريقي و الموضوعي)
٣٣٤ ص
(٢٥٨)
أولًا وفاء الدليل القطعي بدور القطع الطريقي و الموضوعي
٣٣٥ ص
(٢٥٩)
ثانياً وفاء الأمارة بدور القطع الطريقي و الموضوعي
٣٣٦ ص
(٢٦٠)
البحث الأول قيام الأمارة مقام القطع الطريقي
٣٣٦ ص
(٢٦١)
تقريب الإشكال الأول
٣٣٧ ص
(٢٦٢)
جواب الإشكال
٣٣٧ ص
(٢٦٣)
تقريب الإشكال الثاني
٣٣٩ ص
(٢٦٤)
وجوه ثلاثة للجواب عن هذا الإشكال
٣٤٠ ص
(٢٦٥)
الأول الالتزام بمسلك جعل الحكم المماثل
٣٤٠ ص
(٢٦٦)
الثاني الالتزام بمسلك جعل العلمية
٣٤١ ص
(٢٦٧)
الثالث يكفي في التنجيز وصول الاهتمام المولوي بالحكم الظاهري
٣٤٢ ص
(٢٦٨)
البحث الثاني قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي
٣٤٣ ص
(٢٦٩)
الأول القطع الموضوعي المأخوذ بما هو حجّة
٣٤٦ ص
(٢٧٠)
الثاني القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية
٣٤٦ ص
(٢٧١)
توجيه المحقق النائيني
٣٤٧ ص
(٢٧٢)
جواب السيد الشهيد
٣٤٨ ص
(٢٧٣)
الثالث القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية
٣٥٠ ص
(٢٧٤)
5- إثبات الأمارة لجواز الإسناد
٣٥٣ ص
(٢٧٥)
الغرض من عقد هذا البحث
٣٥٣ ص
(٢٧٦)
جواز الإسناد إلى الشارع
٣٥٤ ص
(٢٧٧)
أولًا إذا كان الدليل قطعياً
٣٥٦ ص
(٢٧٨)
ثانياً إذا كان الدليل ظنياً
٣٥٧ ص
(٢٧٩)
إسناد الحكم بحجية الأمارة إلى الشارع
٣٥٧ ص
(٢٨٠)
إسناد مؤدّى الأمارة إلى الشارع
٣٥٧ ص
(٢٨١)
6- إبطال طريقية الدليل
٣٦١ ص
(٢٨٢)
تمهيد يقع في نقطتين
٣٦١ ص
(٢٨٣)
الأولى المراد من طريقية الدليل و إبطال الشارع لها
٣٦١ ص
(٢٨٤)
الثانية القطع المنجّز هو القطع بالمجعول لا مجرد القطع بالجعل
٣٦٢ ص
(٢٨٥)
تحقيق الحال في المسألة من خلال مقامات ثلاثة
٣٦٢ ص
(٢٨٦)
المقام الأول هل يمكن للشارع التدخل لإبطال طريقيّة الدليل أو لا؟
٣٦٣ ص
(٢٨٧)
إشكال و دفع
٣٦٤ ص
(٢٨٨)
المقام الثاني في بيان الطريق للوصول إلى ذلك الغرض
٣٦٤ ص
(٢٨٩)
المقام الثالث في بيان الكيفية المحققة لذلك
٣٦٥ ص
(٢٩٠)
القول المنسوب إلى الإخباريين و مناقشته
٣٦٧ ص
(٢٩١)
7- تقسيم البحث في الأدلة المحرزة
٣٦٩ ص
(٢٩٢)
قوله
٣٦٩ ص
(٢٩٣)
ثلاث جهات للبحث في الدليل الشرعي
٣٧٠ ص
(٢٩٤)
الجهة الأولى تحديد دلالة الدليل الشرعي
٣٧٠ ص
(٢٩٥)
الجهة الثانية إثبات صغرى الدليل الشرعي
٣٧٠ ص
(٢٩٦)
الجهة الثالثة البحث في حجية الظهور
٣٧٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص

البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة - المنصوري، الشيخ أياد - الصفحة ١٩٧ - ثانياً دفع التوهم المزبور

خصوصيات، كالإحراق- بالنسبة إلى النار- فتقول: (النار محرقة)، و لم يكن مقصودك أن تثبت الإحراق للصورة الذهنية للنار، بل النار الخارجية هي المحرقة لا النار كصورة ذهنية، و لكن، لما كان الحكم من الأمور الذهنية و يستحيل تعلقه بالخارج مباشرة [١]، فلا بد من واسطة تعتبر كقنطرة بين الحكم و الموضوع الخارجي، و ليس هي إلّا الصورة الذهنية للنار، و لكن منظوراً إليها بنظرة تصورية و بالحمل الأوّلي، و هذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج، إحضار صورة ذهنية له تكون بالنظر التصوري البسيط عين الخارج و إن كانت بنظرة ثانوية تصديقيّة- أي بالحمل الشائع‌ [٢]- مغايرة للخارج.


[١] استدل على استحالة تعلّق الأحكام بالخارج مباشرة بعدّة وجوه:

منها: أنّ الأحكام لو كانت عارضة على الوجود الخارجي، بحيث يكون الوجود الخارجي لموضوعها- كالصلاة الخارجيّة التي يعرض عليها الوجوب- مقوّماً لها، للزم أن لا يسمّى الحكم الذي لم يُمتثل و لم يتحقق شي‌ء من مصاديقه خارجاً حكماً، كما لو عصى المكلّفون جميعاً و لم يأتوا بشي‌ء من الصلوات خارجاً، و هذا واضح البطلان، و ذلك لانحفاظ الأمر و الحكم الشرعي في حالتي العصيان و الامتثال معاً.

و منها: أنّ تعلّق الحكم بالوجود الخارجي، يلزم منه أن يكون الحكم متقدّماً و متأخراً رتبةً في آن واحد؛ و ذلك لأن فرض تعلّقه بالوجود الخارجي، يقتضي تأخّره رتبة عنه تأخّر العارض عن معروضه، كتأخّر عروض البياض على الحائط عنه؛ فإنّه يفترض وجود حائط أوّلًا، ثم عروض البياض عليه ثانياً، مع أنّ الوجود الخارجي بمثابة المعلول للحكم الشرعي، فلا بدّ أوّلًا من أن يأمر المولى بوجوب الصلاة على المكلّف، حتى تتحقق منه الصلاة خارجاً امتثالًا لأمره، و هذا يعني تأخر الوجود الخارجي للصلاة عن الحكم الشرعي، فيلزم أن يكون الحكم الشرعي متأخراً و متقدّماً في آن واحد. و لمزيد من الفائدة راجع: بحوث في علم الأصول: ج ٣ ص ٣٢ و ٣٣

[٢] يُقسَّم الحمل إلى ذاتي أولي و شائع صناعي. و قبل بيان المقصود من هذين القسمين لا بد من الإشارة إلى أن صحة الحمل تتوقف على أمرين:

الأول: أن تكون هناك جهة اتحاد بين الموضوع و المحمول، و إلّا فلو كان بينهما تمام التباين لما صحّ حمل أحدهما على الآخر كما هو واضح.

الثاني: أن تكون هناك جهة تغاير بينهما، و إلّا كان من حمل الشي‌ء على نفسه، و من الواضح أنه لا معنى لحمل الشي‌ء على نفسه؛ إذ أن معنى الحمل هو إثبات شي‌ء لشي‌ء، و هو يقتضي المغايرة بينهما.

إذا تبيّن هذا نقول:

إن المراد بالحمل الأولي هو ما كان الاتحاد بين الموضوع و المحمول فيه في المفهوم، و المغايرة بالاعتبار، بمعنى: أن المفهوم من الموضوع هو عينه المفهوم من المحمول، و الاختلاف بينهما بجهة اعتبارية فقط، كقولنا: «الإنسان حيوان ناطق»، فإن مفهوم الإنسان هو نفسه و عينه مفهوم الحيوان الناطق، و إنما الاختلاف بينهما من حيث الإجمال و التفصيل؛ حيث إنّ مفهوم الإنسان مجمل، و مفهوم «الحيوان الناطق» تفصيل له.

و أما بالنسبة للحمل الشائع فيُقصد به: ما يكون الاتحاد بينهما في الوجود و المصداق، أي: الاتحاد بينهما في الخارج، و التغاير بينهما بحسب المفهوم، كقولنا «زيد عالم» فإنّ مفهوم «زيد» غير مفهوم «عالم»، و لكن في الخارج يصدقان على شي‌ء واحد و هو عبارة عن تلك الذات المسماة بزيد و المتلبسة بالعلم.

هذا هو المراد بالحمل الأولي و الحمل الشائع بحسب اصطلاح المناطقة، و من المفروض أن يحمل هذان الاصطلاحان اللذان وردا في كلمات السيد الشهيد هنا على ما هو المعروف لدى المناطقة، و لكن قد وردت بعض الإشارات من قبل بعض المهتمين بالفكر الأصولي للسيد الشهيد بأنه قد أراد منهما هنا غير ما كان يريده المناطقة منهما، بمعنى أنه أراد من الحمل الأولي هنا الحمل الشائع عند المناطقة، و من الحمل الشائع هنا الحمل الأولي عندهم.

و الشي‌ء المهم الذي نريد أن نقوله في المقام، هو:

إنّ تغيير و تبديل الاصطلاح من معناه المرتكز و الواضح لدى أهل الفن و الاختصاص إلى ما يعاكسه تماماً،- مضافاً إلى عدم كونه مناسباً إذا كان لمجرّد التغيير و التبديل، و كونه بحاجة إلى أن يشار إليه- لا بد و أن يكون لنكتة مهمة تكمن وراء هذا التغيير و التبديل، الأمر الذي يقتضي من السيد الشهيد أن يوضّحها و يشير إليها، فعلى من يدعي أن السيد الشهيد قد أراد من هذين الاصطلاحين عكس ما أراده المناطقة منهما، أن يبيّن لنا تلك النكتة التي لأجلها قام السيد الشهيد بتغيير هذا الاصطلاح، أو أن يرجعنا إلى كلماته التي تشير إلى ذلك، و إلّا فمجرّد دعوى ذلك لا أظنّه يتناسب مع الدقة التي يمتاز بها مثل السيد الشهيد، خصوصاً مع ملاحظة أن الحلقة الثالثة كتاب حوزوي تعليمي، و لا يغيب عن ذهن مؤلفه أن الطالب الحوزوي يدرسه جنباً إلى جنب مع علم المنطق، الأمر الذي يستدعي بنفسه أن يفهم الطالب من هذا الاصطلاح عند ما يطلق نفس المعنى الذي فهمه منه في علم المنطق، فكيف يمكن لنا أن نتصوّر أن السيد الشهيد لم يشر إلى ذلك و لم يبينه إذا فرض أنه يريد منهما ما ذكر. فالصحيح إذن هو: إنّ ما يريده السيد الشهيد هنا هو نفس ما يريده المناطقة منهما و ليس هناك أي اصطلاح جديد في المقام.

إن قلت: إن الفكرة التي أراد السيد الشهيد بيانها في هذا البحث بعد أن أصبحت واضحة، فلا يهمنا بعد ذلك معرفة كونهما اصطلاحين جديدين أم لا، و معه لا حاجة إلى مثل هذا التطويل.

قلت: إن دعوى أن السيد الشهيد قد أراد منهما عكس ما أراده المناطقة يكشف ظاهراً و بوجه ما عن عدم وضوح الفكرة التي كان السيد الشهيد بصدد بيانها في المقام، و لأجل ذلك، و لكي تتضح الفكرة أكثر، عمدنا إلى بيان ما يريده السيد الشهيد من هذين الاصطلاحين هنا.

و حينئذٍ، فلتطبيق فكرة الحمل الأولي و الحمل الشائع بمعناهما المنطقي على ما أراد السيد الشهيد بيانه هنا، نقول:

إن الفكرة التي أراد السيد الشهيد بيانه في المقام و التي وردت في كلماته تتضمّن أمور ثلاثة:

الأول: الصورة الذهنية للموضوع الذي ينصب عليه الحكم.

الثاني: الوجود الحقيقي و الخارجي للموضوع الذي يراد الحكم عليه بذلك الحكم.

الثالث: لحاظ الصورة الذهنية لذلك الموضوع، و هذا اللحاظ صورة ذهنية أيضاً؛ لأنّ لحاظ الشي‌ء يعني تصوّره، و هذا أمر ثالث غير الأمر الأول.

و من الواضح أن الذي لاحظه السيد الشهيد بكون الحمل أولي أو أنه حمل شايع يتعلق بالأمرين الأول و الثالث، و لا ارتباط له بالأمر الثاني اطلاقاً، فالاتحاد الذي هو ملاك الحمل، سواء أ كان الاتحاد من ناحية المفهوم الذي هو ملاك الحمل الأولي، أم من ناحية المصداق الذي هو ملاك الحمل الشائع، المنظور فيه في كليهما هو ما يرتبط بالأمرين الأول و الثالث دون الأمر الثاني، فإذا أردنا تطبيق ذلك على ما نحن فيه، فحيث أن الحاضر في الذهن هو الصورة الذهنية للنار مثلًا، و هي ما يمكن أن ينظر إليها بنظرتين: نظرة تصورية و نظرة تصديقية، فأطلق السيد الشهيد على النظرة الأولى أنها نظرة بالحمل الأولي، و معنى ذلك أن الصورة الذهنية للنار الملحوظة بما هي حاكية عن الخارج هي نفس الصورة الذهنية التي نشأت بعد ذلك اللحاظ؛ لأن لحاظ الصورة لا يعني سوى تصوّرها، و من المعلوم أن تصوّر الصورة الذهنية ليس هو إلّا نفس تلك الصورة لا غير، فالصورتان الذهنيتان إذن متحدتان فهي ليست إلّا هي و التغاير بينهما اعتبارياً، من حيث أنها من جهة تكون لحاظاً و من جهة أخرى تكون ملحوظاً، و هذا هو ملاك الحمل الأولي و هو تام في المقام، و من الطبيعي أن الصورة الذهنية للنار الملحوظة بكونها فانية بالخارج و كأنها النار الخارجية، هي عين النار الخارجية، و لأجل ذلك صحّ أن يحكم عليها بما يحكم على النار الخارجية من أحكام، و ليس المقصود كون الصورة الذهنية للنار و بقطع النظر عن اللحاظ المتقدّم هي عين النار الخارجية بل هي عينها باللحاظ المتقدّم لا بدونه.

و أطلق على النظرة الثانية بأنها نظرة بالحمل الشائع، و مراده من ذلك، أن النار الموجودة في الذهن كمفهوم و صورة ذهنية، لو تمعنّا و دققنا النظر فيها، و نظرنا إلى مصداقها و وجودها الذهني لا مصداقها الخارجي، لوجدناها صورة و انطباعاً في النفس، و ليست ناراً حقيقة، و لا واجدة لشي‌ء من خصائص النار الخارجية، فهي- بهذا النظر- لا شك في أنها تكون غير النار الخارجية؛ لأن النار المنظور إليها بهذا النظر- و الذي عبّرنا عنه بالمصداق الذهني- شي‌ء و المصداق الخارجي للنار شي‌ء آخر، و هذا هو معنى أن الصورة الذهنية للنار منظور إليها بالحمل الشائع مغايرة للنار الخارجية، و ملاك الحمل هنا و هو الاتحاد بالمصداق ليس المنظور فيه هو الاتحاد بين الصورة الذهنية للنار و المصداق الخارجي للنار حتى يقال بما أنه لا يوجد اتحاد بينهما خارجاً فلا يكون هذا الحمل من الحمل الشائع، بل المنظور فيه هو الاتحاد بين الصورة الذهنية للنار و نفس تلك الصورة بما هي مصداق ذهني و هذا من قبيل أن تلحظ صورة فوتوغرافية لشي‌ء معيّن فمن الطبيعي حينئذٍ أنك تتصور في ذهنك تلك الصورة الفوتوغرافية، و تلك الصورة الفوتوغرافية لذلك الشي‌ء هي المصداق لتلك الصورة الذهنية، و الشي‌ء الخارجي الذي تعبّر عنه الصورة الفوتوغرافية هو المصداق الخارجي لتلك الصورة الفوتوغرافية، فإذا أردنا المقارنة بين ما نحن بصدده و بين المثال الذي ذكرناه فسوف تكون الصورة الذهنية للنار كلحاظ الذي هو عبارة عن الأمر الثالث من الأمور الثلاثة التي أشرنا إليها سابقاً بمثابة الصورة الذهنية لتلك الصورة الفوتوغرافية، و الصورة الذهنية للنار بما هي صورة و انطباع في النفس بمثابة نفس الصورة الفوتوغرافية، و النار الخارجية بمثابة الشي‌ء الذي تعبّر عنه الصورة الفوتوغرافية، و حينئذٍ كما يصح لنا أن نقول إن الصورة الفوتوغرافية لشي‌ء معيّن مغايرة بالحمل الشائع لذلك الشي‌ء الخارجي الذي تعبّر عنه تلك الصورة، فكذلك يصح لنا أن نقول إن الصورة الذهنية للنار بالحمل الشائع و بما هي صورة و مصداق ذهني للنار مغايرة للنار الخارجية.

و بهذا نرجو أن نكون قد وفقنا لبيان ما أراد السيد الشهيد بيانه و أنه قد جرى في اصطلاحه هذا على ما جرت عليه المناطقة من دون أي تغيير أو تبديل، و أكبر الظن أن الباعث على دعوى التغيير و التبديل هو الخلط بين الحمل بلحاظ نفس الموضوع الذي يراد صب الحكم عليه و بين الحمل بلحاظ المحمول و الحكم، و بعبارة أخرى: الخلط بين كون الحمل صفة أو شرط للموضوع و بين كونه صفة أو شرط للحكم و المحمول، فمن الطبيعي حينئذٍ إذا فرض كون الحمل في المقام صفة للحكم و المحمول و هو الإحراق في قولنا:) النار محرقة (، فلا يصح القول بأنها بالحمل الأولي محرقة بل هي كذلك بالحمل الشائع.

و لكن السيد الشهيد لم يكن منظوره ذلك، بل كان منظوره أساساً منصباً على الموضوع الذهني، و أنه كيف ننظر إليه حتى يكون عين الموضوع الخارجي، لكي نتمكن من خلال ذلك من الحكم على ذلك الموضوع الخارجي بما هو ثابت له من آثار و أحكام خارجية؛ و لأجل ذلك، نرى أن السيد الشهيد قد قال: إن الصورة الذهنية للنار بالحمل الأولي هي عين النار الخارجية و إنها بالحمل الشائع مغايرة للنار الخارجية و بعد ذلك يحكم عليها بأنها محرقة أو أنها حارّة أو غير ذلك من الأحكام، و لم يقل ابتداءً: أن النار بالحمل الأولي محرقة و هذا يعني أن هناك حملًا سابقاً يتعلق بالموضوع الذي يراد صب الحكم عليه و هو الاحراق بحسب الفرض به تكون الصورة الذهنية للموضوع عين الموضوع الخارجي و هذا الحمل غير الحمل الذي يتعلّق بحمل الحكم على ذلك الموضوع.