سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٦ - أقسام العمرة
ويستثني من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما من المضطر كالمريض والمبطون [١]، وكذلك من دخل في شهر كان قد أتى فيه بنسك [٢]، وأما الخارج من مكة بعد تحلله من عمرة التمتع وقبل الحج فسيأتي حكمه على التفصيل، والأحوط أن لا يخرج من مكة حتى يتم نسكه. مسألة ١٤٢: من أتى بعمرة مفردة في شوال أو ذي القعدة وبقي في مكة إلى أوان الحج أو أتى بها في ذي الحجة وإن لم يبقى في مكة ثم قصد الحج كانت عمرته تمتعاً لكونها وصلت بالحج [٣]، ولا فرق ذلك
[١] بلا خلاف في ذلك، تمسكاً بالروايات، ففي صحيحة رفاعة عنه عليهالسلام قال: «إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه، فأذن لهم أن يدخلوا حلالًا»، والحطابة والمجتلبة من باب المثال.
[٢] لقوله عليه السلام في بعض الروايات الصحيحة «إن رجع في شهره دخلبغير إحرام»، والحكم اتفاقي.
[٣] بلا خلاف في ذلك، تمسكاً بالنصوص، ففي صحيحة عمر بن يزيد عنهعليه السلام قال: «من دخل مكة معتمراً مفرداً للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له، وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة».