سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٤ - أقسام العمرة
١- إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع [١].
٢- إن عمرة التمتع لا تقع إلّافي أشهر الحج وهي شوال، وذو القعدة وذو الحجة، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور [٢]، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان.
٣- يلزم الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط ولو ارتكب الحلق أحل من إحرامه وأما الكفارة- فسيأتي التفصيل فيها- وهذا بخلاف التحلل عن إحرام للعمرة المفردة للرجال فإنه يسوغ كلًا من التقصير والحلق والحلق أفضل [٣].
٤- يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي بأن تتقدم عمرة التمتع على الحج [٤]، بخلاف الحال في العمرة المفردة فإنها يجب تأخرها عن حج الإفراد ويصح أن يقع الحج في سنة والعمرة في سنة اخرى.
[١] بلا خلاف يعرف في ذلك، تمسكاً بالنصوص.
[٢] نصاً وإجماعاً، في صحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال: ليس يكونمتعة إلا في أشهر الحج» ..
[٣] بلا خلاف في ذلك، ففي صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام: «المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر».
[٤] لقوله صلى الله عليه وآله- في الحديث المستفيض لدى الخاصة والعامة- بعد أن شبّك أصابعه بعضها إلى بعض: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة».