الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٣٢٦ - فصلٌ لا تقليد في الأُصول
|
وقوّة بها لحكم الأصل |
يُردُّ فرعه وتلك الأصلي [١] |
|
|
وإنّها العمدة في ذا الباب |
وهي لدى مسبِّبِ الأسباب |
|
|
وليس ملزماً بتكرير النظرْ |
مستصحب الحكم الذي له نظرْ |
|
|
ويقرب التفصيل بين ما سبقْ |
له زمان قوّة بها استحقْ |
|
|
بكثرة التفتيش والممارسهْ |
وزيد الاطّلاع والمؤانسهْ |
|
|
ومن يكون فاسقاً إذا اجتهد |
فإنّما ينفع نفسه فقدْ |
|
|
والمتجزّي حكمه التقليد في |
ما ضاق عنه وقته وقد خفي |
|
|
وعندنا التقليد قد تعيَّنا |
لأفضل واختلفوا هم هاهنا |
|
|
وفي التساوي خيَّروا كالمجتهدْ |
إذا تكافٍ [٢] أو تعارضٌ وجدْ |
|
يكفي له التقليد في الأُصولِ |
أم يلزم الإتيان بالدليلِ؟ |
|
|
أم يحرم البحث عليه والنظرْ |
فيه خلاف ولكلٍّ معتبرْ |
|
|
لأوَّلٍ وثالث [٣] إن وجبا |
يستلزم الدور وأيضاً وجبا |
|
|
عن النبيِّ [٤] الاكتفا ممن كفرْ |
بكِلْمتي شهادة بلا نظرْ |
|
|
وقوله عليكم بدين |
عجائز [٥] وهو بلا يقين |
|
|
ونهيه صحابةً عن خوضهم |
في قدر [٦] كذا انتفى ونقلهم |
|
|
عن أحد منهم للاستدلال |
ونفي أمر أحد الرجال |
|
|
منهم به لواحد وإنّها |
أغمض من فروعهم فهو بها |
|
|
أجدر بالتقليد منها والخطرْ |
فيها أشد فيكون في النظرْ |
[١] هكذا في المخطوط. (٢) هكذا مخفف تكافئ ، والصواب : تكافؤ.
[٣] الأوَّل هو الاكتفاء بالتقليد ، والثالث حرمة النظر.
[٤]صحيح مسلم ١ : ٥٨ / ٣٦. (٥) الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٤٤٨.
[٦] سنن الترمذي ٤ : ٤٤٨ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٤٤٧ ٤٤٨.