الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٢٨٥ - لا أمر حقيقياً في المندوب
|
مخيّر ما عيّن الشارع لهْ |
من غير نوعه اختياراً بدلهْ |
|
|
فأخرج التعيين ميتاً احترقْ |
والثاني صوم سافر كان بحق |
|
|
كذا موسَّع مع الكفائي |
وباختيار للطهور المائيْ |
|
|
ونحوه كالصومِ عن هذي فقدْ |
فكلُّ ذا مراتب إذا وجدْ |
|
|
ثمّ الوجوب للجميع مسقطا |
بالبعض أو لواحد قد ضبطا |
|
|
معيَّناً عند الإله وقعا |
بنفي تخييرٍ عليه أجمعا |
|
|
وما رأوا من المحال اندفعا |
بأنّه يلزم حيث وقعا |
|
|
غير معيَّن بكلّ وجهِ |
لا مطلقاً ولو ببعض الوجهِ |
|
|
فأحد الأبدال ممّا صدقا |
بأيّها شا واجبٌ تحقَّقا |
|
|
أو أنّه تحصيل أمر كلِّي |
منطبق بما له من جزئيْ |
|
|
وذا كتكفير بما يكون منْ |
أفراد كلِّيِّ بقصد اقترنْ |
|
|
والفارق الإجماع في التأثيم في |
ترك الكفائيِّ من المكلَّفِ |
مسألتان :
الاولى : لا أمر حقيقياً في المندوب|
ما كان مندوباً فليس يؤمر |
به حقيقة وفاقاً يؤثر |
|
|
للفاضل العلّامة [١] الحلِّيِّ |
والفخر والرازيِّ [٢] والكرخيِّ [٣] |
|
|
لأنّ لفظ الأمر للوجوب |
كما يجيء في بحثه المطلوب |
|
|
والحاجبيْ [٤] وتابعوه خالفوا |
في المدّعى وفي الدليل آلفوا |
[١] مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ٩٦ ٩٧.
[٢] إرشاد الفحول : ٩٤ ، الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ١٠٤.
[٣] الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ١٠٤.
[٤] إرشاد الفحول : ٩٤.