الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٢٨٣ - الموسَّع والمضيَّق
|
كبعض أحنافٍ [١] ولا مراعى |
كما عن الكرخيِّ [٢] هذا ذاعا |
|
|
بل كلُّ واحد من الأجزاء |
للفعل صالحٌ على السواء |
|
|
فأحد الأشخاصِ منها الواجب |
بمقتضى إطلاق أمر يوجب |
|
|
من غير قيد وانتفى التأثيم في |
تأخيره عن وقته الموظّفِ |
|
|
وعدم البطلان بالتقديم في |
أوَّل وقته بإجماع وُفي |
|
|
واتّفق السيِّد [٣] والشيخ [٤] على |
تخيير من كلَّف في أن يفعلا |
|
|
أو يعزم الفعل به وقد حذا |
أبو المكارم [٥] وقاضٍ نحو ذا |
|
|
والفاضلان [٦] خالفا ومن تبع |
إليهما وأوّل قد اتُّبِعْ |
|
|
لأنَّه الحقُّ وإلّا لزما |
خروج ذا الواجب عمّا عَلِما |
|
|
من الوجوب بانتفا التأثيم في |
تأخير ميت فجأة لم يعرف |
|
|
وقت وفاته وأيضاً يلزم |
بمقتضى القول الذي قد لزموا |
|
|
أن يتساوى واجب في الوقت |
وقبله وهو جليُّ المقت |
|
|
والآخرون أسقطوا للأوّل |
بأن مقتضى وجوب البدل |
|
|
سقوط ذا الواجب بالتبديل |
وبانتفاء الأمر من الدليل |
|
|
فتنتفي والقطع بامتثال مَنْ |
صلّى وليس وجهه بها اقترن |
|
|
وقد أُجيب أنّها عن صدقِه |
في كلِّ جزءٍ منه قبل ضيقِه |
|
|
لا مطلقاً والنفي غير مانع |
من الثبوت بدليل صادع |
|
|
والبدل الواجب كان بالتبعْ |
مسبَّباً عن ترك مبدل وقعْ |
|
|
وجوبه أصالة كما لزم |
تحصيل ظنٍّ بوقوع ما علم |
[١] الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ٩٢، فواتح الرحموت (في ذيل المستصفى) ١: ٧٤ ، معارج الأُصول : ٧٤.
[٢] معارج الأُصول : ٧٤ ، والكرخي هو عبيد الله أبو الحسن بن الحسين. فقيه انتهت إليه رئاسة الحنفيَّة بالعراق. ( الأعلام ٤ : ١٩٣ ). (٣) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ١٤٦ ١٤٧.
[٤] العدَّة في أُصول الفقه ١ : ٢٣٥. (٥) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيَّة ) : ٤٦٦.
[٦] معارج الأُصول : ٧٤ ، مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ١٠٩ ١١٠.