إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٦١ - توجيه ما دل على أنّ من ذكر أنّه نسي الإقامة قبل فراغة من الصلاة يعيدها
والرابع : فيه إسحاق بن آدم وهو في الرجال [١] لا يزيد حاله عن الإهمال. وأمّا الفضل بن حسان فلم أقف عليه في الرجال. وزكريا بن آدم ثقة في النجاشي [٢].
ثم إنّ في السند دلالة على ما قدمناه [٣] عن قريب في عود ضمير عنه الى محمّد بن عليّ بن محبوب ، حيث روى عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب.
والخامس : فيه الحسين بن أبي العلاء ، ولم أفهم من حاله ما يزيد على المدح كما مضى [٤] ، بل المدح فيه ما فيه.
والسادس : لا ارتياب فيه.
السابع : فيه داود بن سرحان وقد وثّقه النجاشي بهذه الصورة : ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن : ، ذكره ابن نوح [٥]
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على أنّ من نسي الإقامة إن كان فرغ من الصلاة لا إعادة عليه وبدون ذلك فليعد ، وظاهر الأمر الوجوب لكن القائل بالاستحباب يمكنه الحمل على الاستحباب ، والقائل بالوجوب ربما كان كذلك ، كما ستعلمه [٦] من الأقوال.
[١] انظر رجال النجاشي : ٧٣ / ١٧٦ ، الفهرست : ١٥ / ٥٤ ، رجال ابن داود : ٤٨ / ١٥٨. [٢] رجال النجاشي : ١٧٤ / ٤٥٨. [٣] في ص : ٥٧. [٤] في ج ١ : ١٥٢. [٥] رجال النجاشي : ١٥٩ / ٤٢٠. [٦] في ص : ٦٤ ـ ٦٥.