إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٨ - بيان ما دل على لزوم الفصل بين الشفع والوتر وتوجيه ما دلّ على التخيير
مهملا [١] ، والرواية كما ترى. وفي البين احتمال مّا بعيد.
والسابع : كالثالث.
والثامن : فيه كردويه ، وقد مضى أنّه مجهول الحال [٢]. أمّا محمّد بن زياد فقد قدمنا احتمال كونه ابن أبي عمير وغيره موجود [٣] ، لكن الاشتراك بين ثقة وغيره واقع [٤].
المتن
في الأوّل : ظاهر في الفصل ، وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين التسليم وغيره ، ودلالته على أنّ الوتر اسم للثلاث واضحة ، وأنّ القراءة بقل هو الله أحد في الثلاث ، لا ما ظنه الشيخ من القراءة في المفردة منه في بعض كتبه [٥].
والثاني : كالأوّل.
وأمّا الثالث : فالذي يظن منه أنّ مقصود السائل عن تسليم الوتر ما هو ، والجواب حينئذ أنّه إيقاظ الراقد والتكلم بالحاجة ، وهذا لا يدل على اختصاص التسليم بما ذكره ، بل الظاهر إرادة عدم اختصاص التسليم المعهود.
والرابع : محتمل لما قلناه في الثالث ، كما يحتمل السؤال عن التسليم المعهود ، وقوله ٧ بعد الجواب : « فإن كانت لك حاجة » إلى آخره.
[١] انظر رجال الطوسي : ١٤٠ / ١. [٢] راجع ج ١ : ٢٨٣. [٣] راجع ج ١ : ٢٨٢. [٤] انظر هداية المحدثين : ٢٣٧. [٥] الخلاف ١ : ٥٣٨.