إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٥ - الاستدلال برواية زرارة على أستحباب التسليم والمناقشة في أدلة القائلين بالوجوب
واجبا ، لزم مثله في مفتاحها الطهور ؛ إذ الدلالة واحدة ، مع أنّ الطهور لا يشترط فيه أن يكون واجبا بل لو وقع مستحبا أجزأ على ما حقق في محل آخر.
نعم ربّما يقال : إنّ الاستحباب لا ينافي الشرطية بالنسبة إلى الطهور ، بل قد يقال : إنّه واجب شرطي ، والسلام كذلك على معنى أنّه شرط في الخروج وإن لم يكن واجبا بالمعنى المعروف ، لكن لم أر من صرّح به.
والحقّ أنّ الخبر المذكور على تقدير إفادته الحصر لا مانع من كونه إضافيا بعد وجود الدليل ، كالخبر السابق الدال على أنّ بعد فعل الشهادتين تمّت الصلاة ، والدال على أنّ الانصراف يتحقّق بالفراغ من التشهد ، وحينئذ يراد بتحليل التسليم بيان الفرد الكامل كما يأتي من الشيخ ما يدل عليه.
وما قاله بعض الأصحاب : من عدم ثبوت الخبر سندا [١] ، فيه نظر ؛ لأنّ مثل ( السيّد إذا احتجّ به ) [٢] [٣] فهو أبلغ من الصحيح المشهور : لما يعلم من مذهب السيّد.
ولا يبعد أن يكون في الخبر دلالة على نفي خروج التسليم عن الصلاة وجوبا أو استحبابا إلاّ بتكلّف ، وسيأتي الكلام فيما دلّ على أنّ التسليم آخر الصلاة [٤].
أمّا ما قاله بعض الأصحاب : من معلومية عدم حصر المحلّل فيه ، إذ لا شك أنّ جميع منافيات الصلاة محلّلة ، غاية الأمر أنّها لا تجوز فيها ،
[١] كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٢٨٢. [٢] بدل ما بين القوسين في « م » : المسند إذا اجتمع به. [٣] حكاه عنه في المختلف ٢ : ١٩٢. [٤] انظر ص ٣٤٨.