إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٥ - حكم الجهر بالبسملة في ما يخافت فيه وبيان ما دلّ عليه ونقل الأقوال فيه
يتحقّق بالأوليين لحصول علامة المؤمن.
والعجب من بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ أنّه أجاب عن حجّة ابن إدريس بعد نقلها : بأنّه لا خلاف في وجوب إخفات القراءة فيهما ، فعلى مدّعي استحباب الجهر في بعضها ـ يعني البسملة ـ إثبات جواز التبعيض. والجواب هذا لفظه : شمول الدليل موضع النزاع [١].
وينبغي أن يعلم أنّ اختصاص الرواية بالإمام ظاهر لكن التأسّي لا يخلو من إجمال ؛ لأنّ فعله ٧ إنّما كان في الجماعة فالتأسّي به إن كان في خصوص الجماعة لزم تقييد إطلاق الأصحاب في استحباب التأسّي ، والحال أنّ المستدل بالرواية على استحباب الجهر في موضع الإخفات على الإطلاق ، فاستدلاله لا بدّ فيه من ضميمة عدم القائل بالفرق.
وإن كان التأسّي يقتضي الاستحباب مطلقا ، فإشكاله واضح ؛ فإنّ فعله ٧ خاص بالإمامة.
إلاّ أن يقال : إنّ الاعتبار بالتأسّي في الفعل لا في خصوص الإمامة ؛ إذ لو اقتضى التأسي التخصيص لزم التخصيص بالصلاة الخاصة لو جهر في الظهر مثلا ، مع أنّ الظاهر عدم الفرق بينها وبين العصر ، فعلم أنّ التأسي في مطلق الفعل.
وفيه إمكان الفرق بين الجماعة وصلاة الظهر ، ولم أرَ من كشف قناع هذا الإجمال في حقيقة التأسّي.
وظاهر العلاّمة في المختلف حيث لم يتعرض في الجواب عن الاستدلال بالرواية الاعتراف بشمول الحكم للمنفرد ، وإلاّ كان الأولى
[١] البهائي في الحبل المتين : ٢٢٨.