إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠١ - الأقوال في ذكر الركوع والسجود وبيان ما احتجوا به
والثالث : لا ارتياب فيه بعد ما قدّمناه في محمّد بن أبي حمزة [١].
والرابع : أبو جعفر فيه أحمد بن محمّد بن عيسى على ما مضى القول فيه [٢].
ثم إنّ الضمائر كلّها في الأخبار عائدة إلى سعد بن عبد الله كما هو واضح.
المتن [٣] :
نقل العلاّمة في المختلف عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : التسبيح في الركوع أو ما يقوم مقامه من الذكر واجب تبطل الصلاة بتركه متعمّدا ، والذكر في السجود فريضة من تركه متعمّدا بطلت صلاته ؛ وفي الخلاف : التسبيح في الركوع والسجود واجب ؛ وفي النهاية : وأقلّ ما يجزئ من التسبيح في الركوع تسبيحة واحدة وهو أن يقول : سبحان ربّي العظيم وبحمده وأقلّ ما يجزئ من التسبيح في السجود أن يقول : سبحان ربي الأعلى وبحمده قال العلاّمة : فجعل التسبيح بعينه واجبا فيهما ، وقال المرتضى نحوه ، وأوجب أبو الصلاح التسبيح ثلاث مرّات على المختار ، وتسبيحة واحدة على المضطرّ ، أفضله « سبحان ربي العظيم وبحمده » ويجوز سبحان الله وكذا أوجبه في السجود ، وكذا أوجب ابن البرّاج التسبيح فيهما ، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه والمفيد وسلاّر وابن حمزة وابن الجنيد.
إذا عرفت هذا فالخبر الأوّل ذكر العلاّمة أنّهم احتجّوا به ، والظاهر منه
[١] في ج ١ : ١٤٦. [٢] في ج ١ : ٩٥. [٣] في « م » زيادة : في الأوّل.