إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤ - بيان ما دل على المنع من الصلاة في جوف الكعبة والجمع بينه وبين ما دل على الجواز
قلت : لما ذكرت وجه ، إلاّ أنّ ذكر النبي ٦ في مقام النهي يشعر به ، وحينئذ يرجع إلى التحريم ، وهو عدم الجواز لعدم فعله ٦ ، وغير خفيّ الإشكال فيه ؛ لأنّ عدم الفعل في محل لا يفيد التحريم ، وحينئذ فالوجه في الرواية الكراهة ، والتعليل لذلك حينئذ ظاهر ؛ إذ حاصله أنّ الصلاة لو كانت راجحة رجحانا زائدا على الوجوب في الكعبة لفعلها النبي ٦ ، فلمّا لم يفعل علم انتفاء الرجحان المذكور ، فلا ينبغي فعلها.
فإن قلت : رجحان الفعل على تقدير دخول وقت الوجوب ، ومن الجائز عدم الدخول في وقت العبادة.
قلت : لو كان الرجحان المذكور موجودا لطلب فعله ٧ ، نعم ربّما يقال : إنّ عدم الرجحان المذكور لا يقتضي الكراهة ، إذ هي أقلّ الرجحان ، وعدم فعله ٧ لكون الواجب لا يزيد ولا ينقص فلا يتم الاستدلال على الكراهة ، إلاّ أن يقال : إن الكراهة من مجموع قوله ٧ : « لا تصلّى المكتوبة » مع ذكر فعل النبي ٦.
ومن هنا يظهر أنّ ما ذكره بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ : من أنّ ظاهر الخبر المبحوث عنه التحريم وحمله على الكراهة صرفا له عن ظاهره [١] ، لا يخلو من غرابة كما يعلم ممّا قررناه.
أمّا الثاني : فالشيخ استفاد من قوله : « لا تصلح » الدلالة على الكراهة ، وله وجه أيضا يندفع به ما ادعي من أنّ ظاهره التحريم ، إلاّ أنّ الشيخ ; كثيرا ما يستدل على التحريم بمثل هذا اللفظ ، وغير بعيد اشتراكه بين الكراهة والتحريم ، والصراحة أو الظهور منتف ، على أنّ في كلام الشيخ نوع تأمل ؛ لأنّ الحمل على الضرورة ثم ذكر الكراهة لا يخلو من تشويش ،
[١] الحبل المتين : ١٥٨.