إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٤ - من صلّى إلى غير القبلة ثم تبيّنبعد ذلك قبل انقضاء الوقت وبعده
الأربع على تقدير التكليف بالقبلة لتكون مقدمة إلى تحصيل القبلة ، والحال قد سمعته. هذا.
وينقل عن السيد رضي الدين بن طاوس القول بالقرعة في المتحير [١]. وأظنّ أنّ في إطلاق أخبار القرعة ما يتناوله كما في بعض أخبار الخنثى في الميراث [٢] ، غير أنّ السند فيه جهالة ، وعلى تقدير السلامة فالتخصيص في الأخبار المعتبرة موجود.
وما يقتضيه ظاهر عبارة شيخنا الشهيد ; في قواعده : من نفي القرعة في العبادات إجماعا [٣]. لا يخلو من إجمال كما يفهم من مراجعتها ، فليتأمّل.
قوله :
باب من صلّى إلى غير القبلة ثم تبيّن
بعد ذلك قبل انقضاء الوقت وبعده.
علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ٧قال : « إذا صليت وأنت على غير قبلة واستبان لك أنّك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد ».
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [٤]، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن
[١] الأمان : ٩٤ ، ٩٥ ، حكاه عنه في الروضة ١ : ٢٠١. [٢] الوسائل ٢٦ : ٢٩١ أبواب ميراث الخنثى. [٣] القواعد والفوائد ٢ : ٢٢ و ٢٣. [٤] في الاستبصار ١ : ٢٩٦ / ١٠٩١ زيادة : بن يحيى.