إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٠١ - حكم الجهر بالبسملة في ما يخافت فيه وبيان ما دلّ عليه ونقل الأقوال فيه
للإمام.
ثمّ إنّ الحديث على تقدير ما ذكرناه يختص [١] الجهر للإمام بالبسملة في الأليين ، أمّا الأخيرتان فقد علمت عدم القول بالفصل ، لكن الأوليين على ما يظهر من العلاّمة في المختلف لا يخلو الحكم فيهما من إشكال ، لأنّه قال : اتفق الموجبون للجهر في القراءة على وجوبه في البسملة فيما يجهر فيه ، وإنّما الخلاف وقع في مواضع :
الأوّل : أوجب ابن البرّاج الجهر بها فيما يخافت فيه وأطلق ، وأوجب أبو الصلاح الجهر بها في أوّلتي الظهر والعصر في ابتداء الحمد والسورة التي تليها ، والمشهور الاستحباب.
لنا : الأصل براءة الذمّة من الوجوب ، ولأنّها جزء من السورة التي يجب الإخفات فيها [٢] ، لكن صرنا إلى الاستحباب عملا بقول الأصحاب ، احتجّوا بما رواه صفوان ، ونقل الرواية ، ثم أجاب : بأنّ الإمام ٧ كما يداوم على الواجب يداوم على المندوب.
ثم قال : الثاني المشهور استحباب الجهر بالبسملة فيما يخافت فيه للمنفرد والإمام ، ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا أنّ الجهر بها في كلّ صلاة إنّما هو للإمام ، وأمّا المنفرد فيجهر بها في الجهريّة ويخافت فيما عداها ، وأظنّ أنّ المراد بذلك البعض هو ابن الجنيد ، لأنّه هو أفتى بذلك في كتاب الأحمدي.
ثم استدل العلاّمة بالشهرة ، ونقل الاحتجاج بأنّ الأصل وجوب المخافتة فيما يخافت فيه ، لأنّها جزء الفاتحة خرج منه الإمام لرواية
[١] كذا في النسخ ، والأنسب : يخصّص. [٢] في المصدر زيادة : فتتعيّن فيها المساواة.