إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٦ - الاستدلال برواية زرارة على أستحباب التسليم والمناقشة في أدلة القائلين بالوجوب
ويحتمل كونه كذلك على سبيل الاستحباب [١]. ففيه أنّ إطلاق التحليل على غير التسليم محل تأمّل.
أمّا الأمر في خبر حمّاد بقوله : « هكذا صلّ » مع وقوع التسليم فيه ، ففيه ما قدّمناه في الأمر ، على أنّ السلام ليس في الفقيه [٢] والطريق فيه صحيح ، وغيره الموجود فيه السلام [٣] حسن.
وممّا استدل به على الوجوب : بطلان الصلاة بزيادة ركعة أو أكثر عمدا أو سهوا ، وبطلان صلاة المسافر تماما عمدا ، مع أنّ التشهد إذا وقع وكان التسليم مستحبا ينبغي عدم الإبطال.
والجواب عن هذا بأنّ الخروج لا يتحقّق إلاّ بنيّته أو السلام أو فعل المنافي ، ففيه طلب الدليل على هذا ، بل ربّما يقال : إنّ الواجب أحدها تخييرا.
ولعلّ الأولى الجواب بأنّ التشهد إذا فرغ منه يتحقّق الخروج ما لم يقصد عدمه.
وما قد يقال : من أنّ هذا مطلوب الدليل أيضا ، يمكن الجواب بأنّ ما دلّ على البطلان في الصور المذكورة وما دلّ على ( عدم ) [٤] وجوب التسليم يقتضي ذلك ، والقائل بالوجوب وأنّه خارج عن الصلاة لا بدّ له من المفرّ عن الإشكال بالبطلان مع الزيادة في الصور المذكورة.
والعجب من بعض محققي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ أنّه ذكر في حجة
[١] انظر مجمع الفائدة ٢ : ٢٨٣. [٢] الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١. [٣] الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٢ ، وهو حسن لاشتماله على إبراهيم بن هاشم. [٤] ما بين القوسين ليس في « رض ».