إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٢ - بيان ما دل على عدم جواز التأمين بعد الفاتحة والجمع بينه وبين ما دل على الجواز
الفاتحة عن كونها قرآنا إن قصد الدعاء ، أو عدم فائدة التأمين على تقدير قصد القرآن ، ولزوم استعمال المشترك على تقدير إرادة القرآن والدعاء من الفاتحة [١] ؛ اعترض عليه جدّي ١.
أوّلا : بمنع الاشتراك لاتّحاد المعنى.
وثانيا : أن قصد استجابة الدعاء لا يتعيّن كونه بالفاتحة [٢].
وقد يقال على الأوّل : إنّ الاشتراك لو فرض إمكانه فالمعنى مختلف ، ومن ثم جوّز القنوت بالقرآن من حيث الدعاء ، نعم الوضع للدعاء غير متحقّق ليدخل في المشترك بحسب وضعه ، كما يعلم من الأُصول ، وقد ورد في معتبر الأخبار أنّ الفاتحة مشتملة على الدعاء والذكر [٣].
وعلى الثاني : قصد استجابة الدعاء إذا لم يتعيّن يقتضي اعتبار قصد الاستجابة لغير الفاتحة ، والمطلوب لجدّي ١ الإبطال بالتأمين مطلقا [٤] ، إلاّ أنّ توجيه هذا غير بعيد ، فليتأمّل.
أمّا الخبر الرابع : فربما كانت التقيّة فيه ظاهرة ، وكأنّ بعض المخالفين كان حاضرا في المجلس فأوهمه ٧ أنّ السؤال عن تفسير المغضوب عليهم ولا الضالين ، أمّا الحمل على كون القائلين بهذه اللفظة كاليهود والنصارى فممّا لا يليق ذكره.
[١] التبيان ١ : ٤٦. [٢] روض الجنان : ٢٦٧. [٣] انظر الوسائل ٦ : ١٠٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ١. [٤] روض الجنان : ٢٦٧.