حج و عمره در قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٧٠
راجع : ص ٣٠٨ «فرائض الحجّ / واجبات عمرة التمتّع / السعي» ، ووسائل الشيعة : ١١ / أبواب أقسام الحجّ / باب كيفيّة أنواع الحجّ .
ي ـ طَوافُ النِّساءِ [١]
الكتاب
«ثُمَّ ليَقضوا تَفَثَهُم وليوفوا نُذورَهُم وليَطَّوَّفوا بِالبَيتِ العَتيقِ [٢] .»
الحديث
٦٦٤.الإمام الرضا عليه السلام ـ في قَولِ اللّه ِ عَزَّوجَلَّ : «وليَطَّوَّف: طَوافُ الفَريضَةِ ، طَوافُ النِّساءِ [٣] .
٦٦٥.الإمام الصادق عليه السلام ـ في ذِكرِ فَرائِضِ الحَجِّ ـ: طَوافُ النِّساءِ فَريضَةٌ [٤] .
٦٦٦.عنه عليه السلام : . . . إذا فَعَلتَ ذلِكَ ـ طَوافَ الزِّيارَةِ ـ فَقَد أحلَلتَ مِن كُلِّ شَيءٍ أحرَمتَ مِنهُ إلاَّ النِّساءَ ، ثُمَّ ارجِع إلَى البَيتِ وطُف بِهِ اُسبوعًا آخَرَ ، ثُمَّ صَلِّ رَكعَتَينِ عِندَ مَقامِ إبراهيمَ عليه السلام ، ثُمَّ أحلَلتَ مِن كُلِّ شَيءٍ ، وفَرَغتَ مِن حَجِّكَ كُلِّهِ وكُلِّ شَيءٍ أحرَمتَ مِنهُ [٥] .
راجع : الكافي : ٤ / ١٩١ ، ٢٩٥ ، ٢٩٦ ، ٤٢٥ ، ٤٥٧ ، ٥١٢ ، التهذيب : ٥ / ١٢٨ ، ١٣٨ ، ٢٥٣ ، ٣٢٢ ، ٤٣٨ ، الفقيه : ٢ / ٥٢٤ ، ٣٨٩ ، ٣٩٩ ، وسائل الشيعة : ١٣ / ١٢٣ / الباب ١٠ وص ١٣٨ / الباب ١٨ و ص ٢٩٨ / الباب ٢ وص ٤٠٥ / الباب ٥٨ و ج ١٤ / ٢٣٢ / الباب ١٣ وص ٢٤٢ / الباب ١٩ .
[١] طواف النساء وطواف الزيارة من واجبات الحجّ ، وكيفيّتهما وصلاتهما كسائر الطواف ، وبإتيانهما يخرج من الإحرام ، لأنّ بعد الحلق أو التقصير يحلّ له كلّ ما حرّم عليه بالإحرام إلاّ الطيب والنساء وبعد طواف الحجّ « الزيارة » وصلاته والسعي يحلّ له الطيب ، وبعد طواف النساء وصلاته يحلّ له النساء أيضًا . راجع تحرير الوسيلة : ١ / ٤٥٢ و ٤٥٣ .[٢] الحجّ : ٢٩ .[٣] الكافي : ٤ / ٥١٢ / ١ عن أحمد بن محمد و ص ٥١٣ / ٢ نحوه ، التهذيب : ٥ / ٢٨٥ / ٨ عن الإمام الصادق عليه السلام .[٤] الخصال : ٦٠٦ / ٩ عن الأعمش .[٥] الكافي : ٤ / ٥١١ / ٤ ، التهذيب : ٥ / ٢٥١ / ٨٥٣ كلاهما عن معاوية بن عمّار .