حج و عمره در قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٨٢
ما لا يَنبَغي لِلمُحرِمِ
٤٧٦.الحُسَينُ بنُ المُختار : قُلتُ لِأَبي عَبدِاللّه ِ عليه السلام : يُحرِمُ الرَّجُلُ فِي الثَّوبِ الأَسوَدِ ؟ قالَ : لا يُحرِمُ فِيالثَّوبِ الأَسوَدِ ، ولا يُكَفَّنُ بِهِ المَيِّتُ [١] .
٤٧٧.حَمّادُ بنُ عيسى عَنِ الإِمامِ الصّادِقِ عليه الس لَيسَ لِلمُحرِمِ أن يُلَبِّيَ مَن دَعاهُ حَتّى يَقضِيَ إحرامَهُ ، قُلتُ : كَيفَ يَقولُ ؟ قالَ : يَقولُ: يا سَعدُ [٢] .
٤٧٨.الإمام الصادق عليه السلام : لا بَأسَ بِأَن يَدخُلَ المُحرِمُ الحَمّامَ ، ولكِن لا يَتَدَلَّكُ [٣] .
٤٧٩.عنه عليه السلام : يُكرَهُ الاِحتِباءُ [٤] لِلمُحرِمِ ، ويُكرَهُ فِي المَسجِدِ الحَرامِ [٥] .
٤٨٠.عَلِيُّ بنُ جَعفَرٍ عَن أخيهِ أبِي الحَسَنِ عليه سَأَلتُهُ عَنِ المُحرِمِ يُصارِعُ هَل يَصلُحُ لَهُ ؟ قالَ : لا يَصلُحُ لَهُ ؛ مَخافَةَ أن يُصيبَهُ جُراحٌ أو يَقَعَ بَعضُ شَعرِهِ [٦] .
ب ـ الطَّواف
فَضلُ الطَّواف [٧]
٤٨١.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : زَينُ الكَعبَةِ الطَّوافُ [٨] .
٤٨٢.عنه صلى الله عليه و آله : إنَّ اللّه َ يُباهي بِالطّائِفينَ [٩] .
٤٨٣.عنه صلى الله عليه و آله : يُنزِلُ اللّه ُ كُلَّ يَومٍ عِشرينَ ومِائَةَ رَحمَةٍ . سِتّونَ مِنها لِلطَّوّافينَ ، وأربَعونَ لِلعاكِفينَ حَولَ البَيتِ ، وعِشرونَ مِنها لِلنّاظِرينَ إلَى البَيتِ [١٠] .
٤٨٤.عنه صلى الله عليه و آله : مَن طافَ بِالبَيتِ سَبعًا يُحصيهِ كُتِبَت لَهُ بِكُلِّ خُطوَةٍ حَسَنَةٌ ومُحِيَت عَنهُ سَيِّئَةٌ ورُفِعَت لَهُ بِهِ دَرَجَةٌ ، وكانَ لَهُ عَدلُ رَقَبَةٍ [١١] .
٤٨٥.عنه صلى الله عليه و آله : مَن طافَ بِالبَيتِ سَبعًا ولا يَتَكَلَّمُ إلاّ بِسُبحانَ اللّه ِ والحَمدُ للّه ِِ ولا إلهَ إلاَّ اللّه ُ واللّه ُ أكبَرُ ، ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إلاّ بِاللّه ِ ، مُحِيَت عَنهُ عَشرُ سَيِّئاتٍ ، وكُتِبَت لَهُ عَشرُ حَسَناتٍ ، ورُفِعَ لَهُ بِها عَشرُ [١٢] دَرَجاتٍ . ومَن طافَ فَتَكَلَّمَ وهُوَ في تِلكَ الحالِ خاضَ فِي الرَّحمَةِ بِرِجلَيهِ ، كَخائِضِ الماءِ بِرِجلَيهِ [١٣] .
[١] الكافي : ٤ / ٣٤١ / ١٣ ، الفقيه : ٢ / ٣٣٦ / ٢٦٠٢ ، التهذيب : ٥ / ٦٦ / ٢١٤ .[٢] الكافي : ٤ / ٣٦٦ / ٤ ، التهذيب : ٥ / ٣٨٦ / ١٣٤٨ .[٣] الكافي : ٤ / ٣٦٦ / ٣ عن ابن فضّال عن بعض أصحابنا ، التهذيب : ٥ / ٣٨٦ / ١٣٥٠ عن معاوية بن عمّار عنه عليه السلام، وأيضًا عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام، وراجع ص٣١٣/ ١٠٧٩ .[٤] الاحتباء : ضمّ الساقين إلى البطن بالثوب أو اليدين (مجمع البحرين : ١ / ٣٥٦) .[٥] الكافي : ٤ / ٣٦٦ / ٨ عن حمّاد بن عثمان .[٦] الكافي : ٤ / ٣٦٧ / ١٠ .[٧] الطواف : هو من واجبات الحجّ ، ويجب أن يكون لسبعة أشواط ، والابتداء فيه بالحجر الأسود والختم به ، وكونه على اليسار بأن تكون الكعبة المعظّمة حال الطواف على يساره ، وإدخال حِجْر إسماعيل عليه السلامفيه ، وعدم الخروج عن مقدار المحدّد . ويشترط فيه : النيّة والموالاة والخِتان للرجال والطهارة من الحدث والخبث وستر العورة ، وراجع تحرير الوسيلة : ١ / ٤٣٠ واجبات الطواف .[٨] جامع الأحاديث للقمّيّ : ٨٥ .[٩] تاريخ بغداد : ٥ / ٣٦٩ ، حلية الأولياء : ٨ / ٢١٦ ، مسند أبي يعلى : ٤ / ٣٣٠ / ٤٥٨٩ كلّها عن عائشة ؛ عوالي اللآلي : ١ / ٩٦ / ٨ .[١٠] المعجم الكبير : ١١/١٠٢/١١٢٤٨ ، شُعب الإيمان : ٣/٤٥٥/٤٠٥١ كلاهما عن ابن عبّاس ؛ المحاسن : ١ / ١٤٥ / ١٤٨ عن الحسن بن راشد عن الإمام الصادق عن الإمام عليّ عليهماالسلام ، الكافي : ٤/٢٤٠/٢ عن معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام نحوه ، وراجع ح ٤٩٩ .[١١] السنن الكبرى : ٥ / ١٧٦ / ٩٤٢٩ عن ابن عمر .[١٢] في المصدر «عشرة» والصحيح ما أثبتناه .[١٣] سنن ابن ماجة: ٢ / ٩٨٦ / ٢٩٥٧ عن أبي هريرة، وراجع المعجم الكبير : ٢٠ / ٣٦٠ / ٨٤٥ .