حج و عمره در قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٦٤
ز ـ الحَلق [١]
الكتاب
«لَقَد صَدَقَ اللّه ُ رَسولَهُ الرُّؤيا بِالحَقِّ لَتَدخُلُنَّ المَسجِدَ الحَرامَ إن شاءَ اللّه ُ آمِنينَ مُحَلِّقينَ رُؤوسَكُم ومُقَصِّرينَ لا تَخافونَ فَعَلِمَ ما لَم تَعلَموا فَجَعَلَ مِن دونِ ذلِكَ فَتحًا قَريبًا [٢] .»
الحديث
٦٥١.ابنُ عُمَرَ عَن رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آل اللّهُمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ ، قالوا : والمُقَصِّرينَ يا رَسولَ اللّه ِ ؟ قالَ : اللّهُمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ ، قالوا : والمُقَصِّرينَ يا رَسولَ اللّه ِ ؟ قالَ : والمُقَصِّرينَ [٣] .
٦٥٢.الإمام الصادق عليه السلام : اِستَغفَرَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله لِلمُحَلِّقينَ ثَلاثَ مَرّاتٍ [٤] .
٦٥٣.مُعاوِيَةُ عَنِ الإِمامِ الباقِرِ عليه السلام : أمَرَ الحَلاّقَ أن يَضَعَ الموسى عَلى قَرنِهِ الأَيمَنِ ، ثُمَّ أمَرَهُ أن يَحلِقَ ، وسَمّى هُوَ وقالَ : «اللّهُمَّ أعطِني بِكُلِّ شَعرَةٍ نورًا يَومَ القِيامَةِ» [٥] .
٦٥٤.الإمام الصادق عليه السلام : إنَّ العَبدَ المُؤمِنَ . . . إذا حَلَقَ رَأسَهُ لَم يَسقُط شَعرُهُ إلاّ جَعَلَ اللّه ُ لَهُ [٦] بِها نورًا يَومَ القِيامَةِ [٧] .
٦٥٥.سُلَيمانُ بنُ مِهران : قُلتُ لِجَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام : . . . كَيفَ صارَ الحَلقُ عَلَيهِ «أيِ الصَّرورَةِ» واجِبًا دونَ مَن قَد حَجَّ ؟ قالَ : لِيَصيرَ بِذلِكَ موسَمًا [٨] بِسِمَةِ الآمِنينَ ، ألا تَسمَعُ اللّه َ تَعالى يَقولُ : «لَتَدخُلُنَّ المَسجِدَ الحَرامَ إن شاءَ اللّه ُ آمِنينَ مُحَلِّقين رُؤوسَكُم ومُقَصِّرينَ لا تَخافونَ» ؟ ! [٩]
[١] يجب بعد الذبح الحلقُ أو التقصير ، ويتخيّر بينهما إلاّ طوائف : الاُولى : النساء ، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق ، فلو حلقن لا يجزيهنّ ، الثانية : الصَّرورة ، أي الّذي كان أوّل حجّه ، فإنّ عليه الحلق على الأحوط . ويكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر . ويحلّ للمحرم بعد الحلق أو التقصير كلّ ما حرّم عليه بالإحرام إلاّ النساء والطيب ، وراجع تحرير الوسيلة : ١ / ٤٥٠ و ٤٥١ .[٢] الفتح : ٢٧ .[٣] صحيح البخاريّ : ٢/٦١٦/١٦٤٠ ، صحيح مسلم : ٢ / ٩٤٥ / ٣١٧ ، سنن الترمذيّ : ٣/٢٥٦/ ٩١٣ نحوه ؛ التهذيب : ٥ / ٢٤٣ / ٨٢٢ عن حريز عن الإمام الصادق عليه السلام نحوه .[٤] التهذيب : ٥ / ٢٤٣ / ٨٢٣ عن الحلبيّ ، وراجع الفقيه : ٢ / ٢١٤ / ٢١٩٩ .[٥] التهذيب : ٥ / ٢٤٤ / ٨٢٦ .[٦] في المصدر «لها» والصحيح ما أثبتناه .[٧] تفسير العيّاشيّ : ١ / ١٠٠ / ٢٨٤ عن أبي بصير ، الفقيه : ٢ / ٢١٥ / ٢٢٠٠ نحوه .[٨] كذا في المصدر ، والظاهر أنّ الصحيح «موسومًا» .[٩] الفقيه : ٢ / ٢٣٨ / ٢٢٩٢ ، علل الشرائع : ٤٤٩ / ١ .