شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٩٤
٢٠٩. ج ٧، ص ٢٤، حديث يك: فيه ان القياس باطل. ٢١٠. ج ٧، ص ٣٩، حديث يك: فيه ان الاستعمال أمارة الحقيقة. ٢١١. ج ٧، ص ٤٠، حديث دوم: مثل سابقه. ٢١٢. ج ٧، ص ٤١، حديث دوم: فيه حجيّة ظاهر الكتاب. ٢١٣. ج ٧، ص ٧٠: فيه الاجماع. ٢١٤. ج ٧، ص ٧٢: فيه الاجماع. ٢١٥. ج ٧، ص ٧٢: فيه أيضا العمل بالظن و ظاهر الكتاب. ٢١٦. ج ٧، ص ٧٤: فيه الاجماع. ٢١٧. ج ٧، ص ٧٤: أيضا فيه الاجماع. ٢١٨. ج ٧، ص ٧٥: فيه الاجماع. ٢١٩. ج ٧، ص ٩٠: فيه الاجماع. و فيه ان اصحاب زمن الأئمة كانوا يعملون بظواهر الكتاب. ٢٢٠. ج ٧، ص ٩١، حديث دوم: فيه لزوم التأسّى. ٢٢١. ج ٧، ص ٩٣، حديث هفتم: فيه افتاء زرارة بظاهر الكتاب و تقرير الامام له. ٢٢٢. ج ٧، ص ٩٤، حديث سوم: فيه قلّه التقية فى أخبار زرارة. ٢٢٣. ج ٧، ص ٩٤، حديث سوم: أيضا فيه ان زرارة كان يرى حجيّة الشهرة. ٢٢٤. ج ٧، ص ١٠٤، حديث هفتم: فيه الاجماع أو الشهرة. ٢٢٥. ج ٧، ص ١٠٥: فيه الاجماع. ٢٢٦. ج ٧، ص ١١٥: فيه الاجماع. ٢٢٧. ج ٧، ص ١٤٢: فيه الاجماع. ٢٢٨. ج ٧، ص ١٥٧، حديث اوّل: فيه حجيّة ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ. ٢٢٩. ج ٧، ص ١٥٨، حديث سوم: كسابقه، و فيه مقتضى الأصل (شايد و فيه معنى الاصل باشد). ٢٣٠. ج ٧، ص ٣٦٩، حديث اوّل: فيه دلالة على أن ما فى الشرع السابق يجرى فى شرعنا.