شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٨٧
٨١. ج ٤، ص ٤٣٦، حديث چهارم: فيه القياس. ٨٢. ج ٤، ص ٤٤١، حديث ششم: فيه معنى الفقه و انه العلم بالحكم الشرعى الفرعى. ٨٣. ج ٤، ص ٤٥٦، حديث پنجم: فيه التأسّى. ٨٤. ج ٤، ص ٤٦٧، حديث دوم: فيه التأسى. ٨٥. ج ٤، ص ٤٧٩، حديث دوم: فيه التأسى. ٨٦. ج ٤، ص ٤٧٩، حديث سوم: كسابقه. ٨٧. ج ٤، ص ٤٧٩، حديث چهارم: كسابقه. ٨٨. ج ٤، ص ٤٩١، حديث چهاردهم: فيه التأسّى. ٨٩. ج ٤، ص ٥٠٦، حديث چهارم: فيه معنى الفقه. ٩٠. ج ٤، ص ٥٢١، حديث هشتم: فيه التأسى. ٩١. ج ٤، ص ٥٢٢، حديث دهم: فيه حجيّة مفهوم الشرط. ٩٢. ج ٤، ص ٥٢٤، حديث اوّل: فيه التأسى. ٩٣. ج ٤، ص ٥٢٥، حديث هشتم: فيه معنى الفقه. ٩٤. ج ٤، ص ٥٤٩، حديث چهارم: فيه ان للقران ظاهرا و باطنا و فيه معنى الظاهر. ٩٥. ج ٤، ص ٥٥٢، حديث ششم: فيه احتمال رجحان التأسى فى الشرك. ٩٦. ج ٤، ص ٥٦٦، حديث چهارم: فيه التأسّى. ٩٧. ج ٥، ص ١٦، وسط حديث اوّل: فيه ان الاستعمال أمارة الحقيقة. ٩٨. ج ٥، ص ١٨، وسط حديث اوّل: فيه ان الاصل اشتراك الغائبين والمعدومين مع الشافهين فى التكليف. ٩٩. ج ٥، ص ١٧، وسط حديث اوّل: فيه ان العبرة بعموم اللفظ لابخصوص المورد و ان ظاهر الكتاب حجّة. ١٠٠. ج ٥، ص ١٩، وسط حديث اوّل: فيه جواز العمل بما يفهم من الكتاب. ١٠١. ج ٥، ص ٢٥، حديث اوّل: فيه دلالة على حجيّة مفهوم الوصف.