شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٩١
١٥٦. ج ٥، ص ٥١٦، حديث اوّل، بالاى صفحه: فيه العمل بمدلول الكتاب. ١٥٧. ج ٥، ص ٥٢٨، حديث پنجم: فيه الدلالة على جواز النظر إلى وجه الأجنبية. ١٥٨. ج ٥، ص ٥٣١، حديث دوم: فيه الدلالة على العمل بظاهر الكتاب. ١٥٩. ج ٥، ص ٥٣٨، باب خروج النساء إلى العيدين: يناسب ابواب الصلاة ]لا ابواب النكاح]. ١٦٠. ج ٥، ص ٥٥٦، حديث هشتم: فيه معنى الحكم و ان الأصل فى الحكم الذى يثبت فى حق الامام عمومه. ١٦١. ج ٥، ص ٥٦١، حديث بيست و دوم: له مدخلية فى مداليل الألفاظ. ١٦٢. ج ٥، ص ٥٦٣، حديث بيست و نهم: فيه التأسى. ١٦٣. ج ٦، ص ٢٢، حديث چهارم: فيه جواز العمل بما فى الشرائع السابقة فيما لم ينسخ. ١٦٤. ج ٦، ص ٥٧، حديث اوّل: فيه جواز العمل على ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ. ١٦٥. ج ٦، ص ٧٨، حديث چهارم: فيه حجيّة قياس الاولوية. ١٦٦. ج ٦، ص ٩٤، وسط حديث اوّل: فيه جواز اجتماع الأمر والنهى على قول الفضل بن شاذان من أصحاب الحضور. ١٦٧. ج ٦، ص ١١٥، حديث اوّل: فيه ان قضايا الأعيان يفيد العموم، و مثله ما بعده. ١٦٨. ج ٦، ص ١٦٨، حديث اوّل: فيه ان القيد ظاهر فى التوضيحى. ١٦٩. ج ٦، ص ١٩٥، حديث ششم: لعلّ فيه دلالة على أصالة الحقيقة. ١٧٠. ج ٦، ص ٢٠٤، حديث نهم: فيه دلالة على افادة الموصول العموم. ١٧١. ج ٦، ص ٢٠٨، حديث هشتم: فيه ان التقية تجوز فى موافقة عمل الملوك أيضا. ١٧٢. ج ٦، ص ٢٤٢، حديث اوّل: فيه الدلالة على التحسين والتقبيح العقليين. ١٧٣. ج ٦، ص ٢٤٣، حديث اوّل: فيه الدلالة على التأسى و ان ترك النبّى الشى ء فى