شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٨٣
٣. ج ٣، ١٠، حديث دوم: فيه حكم التأسّى. ٤. ج ٣، ص ١٤، حديث هفتم: فيه قاعدة نفى الحرج. ٥. ج ٣، ص ٢٢، حديث پنجم: فيه جواز التأسى. ٦. ج ٣، ص ٢٢، حديث اول: فيه ان الأمر للوجوب. ٧. ج ٣، ص ٣٠، حديث چهارم: فيه ان ظاهر الكتاب على طريقة أهل اللسان حجّة. ٨. ج ٣، ص ٣٢، حديث دوم: فيه ان حكم المعصوم المختصّ به فى الظاهر لا يتعدّى إلى غيره. ٩. ج ٣، ص ٣٣، حديث چهارم: فيه ان ظاهر الكتاب حجّة و ان الاجتهاد منوط بالكتاب و ان النكرة فى سياق النفى يفيد العموم و ان قاعدة الحرج ثابتة. ١٠. ج ٣، ص ٦٩، حديث اول: فيه حجيّة ظاهر الكتاب. ١١. ج ٣، ص ٧٤، حديث شانزدهم: فيه الدلالة على حجية الاستصحاب فى الشك فى الحادث، ان لم يكن أحد الحادثين محل الحاجة والابتلاء. ١٢. ج ٣، ص ٨٨، حديث اول: فيه ان أصل الجمع اثنان. ١٣. ج ٣، ص ١٠٤، حديث دوم: فيه بطلان القياس. ١٤. ج ٣، ص ١٠٥، حديث چهارم: فيه حجيّة ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ. ١٥. ج ٣، ص ١٥٩، حديث سيزدهم: فيه جواز البناء على ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ. ١٦. ج ٣، ص ٢٠٠، حديث سوم: فيه التأسّى. ١٧. ج ٣، ص ٢١٥، حديث دوم: فيه التأسى و ان الفعل لا يحمل على العموم كاللفظ. ١٨. ج ٣، ص ٢١٧، حديث چهارم: فيه استحباب الوصية بشى ء لأيام التعزية. ١٩. ج ٣، ص ٢٣٨، حديث يازدهم: فيه كفاية اليقين فى الاُصول و ان لم يكن عن دليل، و فيه أيضا عدم كفاية التقليد المحض. ٢٠. ج ٣، ص ٢٧١، حديث اوّل: فيه جواز العمل بظاهر الكتاب لقوله: و بيّنهنّ.