شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٩٢
مقام احتمال الامر العادى ظاهر فى الحكم الشرعى بل فى التحريم. ١٧٤. ج ٦، ص ٢٥٠، حديث چهارم: فيه استعمال المكروه فى المعنى المصطلح. ١٧٥. ج ٦، ص ٢٥٧، آخر حديث اوّل: فيه ان تغيير الاسم بل الحقيقة النوعية ليس من تغيير الموضوع. ١٧٦. ج ٦، ص ٢٥٩، حديث هفتم: فيه الدلالة على عدم تنقيح المناط فيما علم فيه ذلك. ١٧٧. ج ٦، ص ٢٦٠، حديث اوّل: فيه الدلالة على عدم تكليف الكفار بالفروع. ١٧٨. ج ٦، ص ٢٨٨، حديث دوم، اوّل صفحه: فيه تجويز العمل بظاهر الكتاب. ١٧٩. ج ٦، ص ٢٩٧، حديث دوم: فيه اصالة الحل فى الشبهة المصداقية. ١٨٠. ج ٦، ص ٣٠٤، حديث يازدهم: فيه المنع من جعل الخبر تحت الاناء. ١٨١. ج ٦، ص ٣٠٨، حديث اوّل: فيه الدلالة على حجيّة ظاهر الكتاب. ١٨٢. ج ٦، ص ٣٣٩، حديث اوّل: فيه جواز التأسى و عدم لزوم الاجتناب عن المشتته المصداقى. ١٨٣. ج ٦، ص ٤٠٦، حديث اوّل: فيه تقرير الامام عليه السلام عدم دلالة النهى على التحريم. ١٨٤. ج ٦، ص ٤١١، حديث شانزدهم: فيه ان صيغة العام ظاهرة فى العموم و الموصول يفيد العموم. ١٨٥. ج ٦، ص ٤١٢، حديث اوّل: فيه حجيّة تنقيح المناط. ١٨٦. ج ٦، ص ٤١٢، حديث دوم: مثل ما قبله. ١٨٧. ج ٦، ص ٤١٨، حديث سوم: فيه ان النهى يدلّ على التحريم. ١٨٨. ج ٦، ص ٤٢٢، حديث اوّل، اوّل صفحه: فيه ان الكفار لم يكلفوا بالفروع. ١٨٩. ج ٦، ص ٤٣٢، حديث نهم: فيه الدلالة على حجية ظاهر الكتاب. ١٩٠. ج ٦، ص ٤٣٢، حديث دهم: مثل ما قبله. ١٩١. ج ٦، ص ٤٣٥، حديث بيست و پنجم: فيه الدلالة على أن العقل يحكم و حكمه حجّة.