شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٨٨
١٠٢. ج ٥، ص ٢٥، حديث اوّل: فيه دلالة على حجيّة الشهرة، فتأمل. ١٠٣. ج ٥، ص ٢٦، حديث اوّل: فيه دلالة أيضا على حجيّة الشهرة. ١٠٤. ج ٥، ص ٢٧، حديث اوّل: لعلّ فيه دلالة على لزوم تقليد الأعلم منه. ١٠٥. ج ٥، ص ٢٩، حديث ششم: فيه حجيّة قياس الأولوية. ١٠٦. ج ٥، ص ٣٦، حديث اوّل: فيه ان الكفار مكلفون بالفروع على تقرير الامام. ١٠٧. ج ٥، ص ٣٧، نيز حديث اوّل: فيه دلالة على حجيّة الشهرة. ١٠٨. ج ٥، ص ٦٠، حديث شانزدهم: فيه حجيّة مفهوم العدد أو البيان. ١٠٩. ج ٥، ٦٣، حديث اوّل: فيه الدلالة على حجيّة ظاهر الكتاب. ١١٠. ج ٥، ص ٦٣، حديث دوم: أيضا فيه الدلالة. ١١١. ج ٥، ص ٦٤، حديث ششم: أيضا فيه الدلالة. ١١٢. ج ٥، حديث اوّل: فيه جواز التمسك بظاهر الكتاب لمن عرف الناسخ والمنسوخ و المحكم والمتشابه دون غيره. ١١٣. نيز حديث اوّل: فيه أن قول العدول إذا وصل حدّ الشهرة حجّة فى أحكام اللّه . ١١٤. ج ٥، ٧٠، نيز حديث اوّل: فيه حجية ما فى الشرع السابق فى صورة عدم نسخه. و فيه أيضا حجيّة الاجماع أو الشهرة على وجه التقرير. ١١٥. ج ٥، ص ٨٩ حديث اوّل: فيه أن الأسامى اسام للأمور الواقعية دون المعلومة. ١١٦. ج ٥، ص ٩٠ حديث دوم: فيه العمل بما فى الشرع السابق. ١١٧. ج ٥، ص ١٠٨، حديث يازدهم: فيه لزوم اجتناب الشبهات. ١١٨. ج ٥، ص ١١٤، حديث دوم: فيه ان ما لم يثبت نسخه من الشرائع السابقة فالأصل بقاو?. ١١٩. ج ٥، ص ١٥٠، حديث سيزدهم: فيه حجيّة أخبار الآحاد. ١٢٠. ج ٥، ص ١٧٤، حديث اوّل: فيه ان مجرّد النهى لا يقتضى التحريم. ١٢١. ج ٥، ص ١٧٥، حديث دوم: مثل ما قبله. ١٢٢. ج ٥، ص ١٨٨، حديث هفتم: فيه اطلاق المكروه على الحلال.