شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٨٩
١٢٣. ج ٥، ص ٢٠١، حديث ششم: فيه انّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام. ١٢٤. ج ٥، ص ٢١٦، حديث دوازدهم: فيه العمل بالعموم و منه يظهر ان للعام صيغة تخصّه. ١٢٥. ج ٥، ٢٥١، حديث بيست و نهم: فيه حجيّة الاجماع بل الشهرة فى وجه. ١٢٦. ج ٥، ص ٢٩٨، حديث دوم: فيه إعتبار البناء على الغلبة. ١٢٧. ج ٥، ص ٢٩٩، حديث اوّل: فيه دلالة على حجيّة الشهرة. ١٢٨. ج ٥، ص ٣١٣، حديث سى و نهم: فيه حكم الحلال المختلط بالحرام. ١٢٩. ج ٥، ص ٣٢٠، حديث چهارم: فيه رجحان التأسّى. ١٣٠. ج ٥، ص ٣٤٤، حديث اوّل: فيه رجحان التأسى. ١٣١. ج ٥، ص ٣٥٠، حديث دوازدهم: فيه رجحان التأسى و جواز البناء على ما فى الشرع السابق فيما لم ينسخ. ١٣٢. ج ٥، ص ٣٥٧، حديث ششم: فيه جواز العمل بظاهر الكتاب لمن يعلم الناسخ من المنسوخ. ١٣٣. ج ٥، ص ٣٥٨، حديث هفتم: فيه دلالة لفظة «ينبغى» على التحريم بتقرير الامام. ١٣٤. ج ٥، ص ٣٧٣، حديث هفتم: فيه دلالة واضحة على حجيّة حكم العقل و ان لم يوافقه النقل ردا للاخبارية، و فيه دليل واضح على حجيّة طريقة العقلاء و ما يحكم به القوة العاقلة خلافا للاخبارية. ١٣٥. ج ٥، ص ٣٨٧، حديث چهارم: فيه ان الأصل فى الاطلاق عدم القيد. ١٣٦. ج ٥، ص ٣٩١، حديث هشتم: فيه ما ينفع فى ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر. ١٣٧. ج ٥، ص ٣٩٥، حديث سوم: فيه الدلالة على حجية قياس الأولوية أو تنقيح المناط. ١٣٨. ج ٥، ص ٤٠٤، حديث هشتم: فيه دلالة على افادة الجمع المضاف للعموم.