شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٩٣
١٩٢. ج ٦، ص ٤٤٥، حديث سوم، اوّل صفحه: لعل فيه دلالة على مرجوحية الشهرة. ١٩٣. ج ٦، ص ٤٤٦، حديث اوّل: فيه تقرير جواز التأسّى. ١٩٤. ج ٦، ص ٤٥٢، حديث هشتم: فيه جواز التأسّى. ١٩٥. ج ٦، ص ٤٥٣، حديث پنجم: فيه جواز البناء على ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ. ١٩٦. ج ٦، ص ٤٨١، حديث هفتم: فيه الدلالة على جواز التأسّى. ١٩٧. ج ٦، ص ٤٨١، حديث نهم: كسابقه. ١٩٨. ج ٦، ص ٤٩٧، حديث هشتم: فيه حكم تعارض التأسى مع مثله. ١٩٩. ج ٦، ص ٥٠٨، حديث پنجم: فيه الدلالة على التأسّى. ٢٠٠. ج ٦، ص ٥٠٩، حديث دوم: فيه التقرير على التأسّى. ٢٠١. ج ٦، ص ٥١٦، حديث چهارم: فيه جواز العمل بما فى الشرع السابق ما لم ينسخ. ٢٠٢. ج ٦، ص ٥٤٨، حديث هجدم: فيه حجية البناء على ما فى الشرع السابق فيما لم يثبت نسخه. ٢٠٣. ج ٧، ص ١٦، حديث اوّل بالاى صفحه: فيه ان الحمل على العهد جار فى الجمع المحلّى. ٢٠٤. ج ٧، ص ١٨، حديث نهم: فيه ان الامر بالمقيد لا يسقط بانتفاء القيد. ٢٠٥. ج ٧، ص ١٨، حديث دهم: مثل ما قبله. ٢٠٦. ج ٧، ص ٢١، حديث يك: فيه شيوع اطلاق الفقيه على العالم بالأحكام الفرعية. ٢٠٧. ج ٧، ص ٢٢، ايضا همان حديث: فيه ان الأمر الظاهر فى المقيد لا يسقط بانتفاء القيد، و له مدخلية فى قاعدة الميسور أيضا. ٢٠٨. ج ٧، ص ٢٤، حديث سوم: فيه اطلاق الفقيه على العالم بالأحكام الفرعية.