شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٩٠
١٣٩. ج ٥، ص ٤٢٠، حديث اوّل: فيه ان النهى يقتضى التحريم. ١٤٠. ج ٥، ص ٤٢١، حديث سوم: فيه قياس الأولوية. ١٤١. ج ٥، ص ٤٢٢، حديث چهارم: فيه ان الأصل هو العمل بالاطلاق الى أن يثبت القيد. ١٤٢. ج ٥، ص ٤٢٥، حديث سوم: فيه الدلالة على جواز الأخذ بظاهر الاطلاق و لو كان فى الكتاب. ١٤٣. ج ٥، ص ٤٢٧، حديث سوم: فيه ان جاهل الحكم معذور. ١٤٤. ج ٥، ص ٤٤١، حديث هفتم: فيه حجيّة أخبار الآحاد. ١٤٥. ج ٥، ص ٤٤٦، حديث شانزدهم: فيه افادة الاطلاق العموم فى الموصول. ١٤٦. ج ٥، ٤٥٠، حديث ششم: فيه جواز التمسّك بظاهر الكتاب و ان لم يرد فيه السنة. ١٤٧. ج ٥، ٤٥٠، حديث هشتم: فيه ان العالم المخصص لا يكون حجة فى الباقى ولعله من باب الالزام. ١٤٨. ج ٥، ص ٤٦٣، حديث پنجم: فيه الاشارة الى حجيّة الاجماع. ١٤٩. ج ٥، ٤٦٩، حديث هشتم: فيه ان المدار فى دلالة اللفظ على مدلوله إلى أن يعلم أن المراد خلافه. ١٥٠. ج ٥، ص ٤٧٨، حديث دوم: فيه ان النهى فى المعاملات يقتضى الفساد. ١٥١. ج ٥، ص ٤٧٨، حديث سوم: كسابقة فى الدلالة. ١٥٢. ج ٥، ص ٤٧٨، حديث پنجم: فيه ان معصية المولى ليست معصية. ١٥٣. ج ٥، ص ٤٨٦، حديث اوّل: له مدخلية فى مباحث الألفاظ. ١٥٤. ج ٥، ص ٤٩١، حديث سوم: فيه العمل بالعموم الاطلاقى المستفاد من المفرد المحلّى. ١٥٥. ج ٥، ص ٥٠٣، حديث پنجم: فيه الدلالة على جواز التعويل على ظاهر الكتاب.