شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٨٤
٢١. ج ٣، ص ٢٧٣، حديث هفتم: فيه جواز اطلاق الشارع على النبّى و يناسب الحقيقة الشرعية. ٢٢. ج ٣، ص ٢٧٣، حديث اوّل: كسابقه. ٢٣. ج ٣، ص ٢٧٥، حديث اوّل: فيه حجيّة خبر الواحد. ٢٤. ج ٣، ص ٢٧٩، حديث ششم: فيه جواز العمل بخبر الواحد. ٢٥. ج ٣، ص ٢٩٤، حديث نهم: فيه عموم التأسّى. ٢٦. ج ٣، ص ٢٩٤، حديث دهم: فيه جواز البناء على ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ. ٢٧. ج ٣، ص ٣٠٠، حديث ششم: فيه ان الامر بشى ء فى كيفية العبادة يقتضى الاشتراط فيها، و انّ النهى عن ترك الواجب يستلزم الفساد. ٢٨. ج ٣، ص ٣١١، حديث هشتم: فيه جواز التقليد أو العمل بخبر الواحد. ٢٩. ج ٣، ص ٣١٤، حديث چهاردهم: فيه ان المطلق لا يدلّ على العموم إذا ورد مورد حكم الآخر. ٣٠. ج ٣، ص ٣٣٢، حديث چهاردهم: فيه تقرير العمل بظاهر العموم. ٣١. ج ٣، ص ٣٥٢، حديث سوم: فيه حجيّة الاستصحاب. ٣٢. ج ٣، ص ٣٥٧، حديث ششم: فيه التأسّى. ٣٣. ج ٣، ص ٤١٢، حديث اوّل: فيه قاعدة نفى التكليف بالمحال و فتح باب اليسر. ٣٤. ج ٣، ص ٤١٣، حديث هفتم: مثل سابقه. ٣٥. ج ٣، ص ٤٢٣، اوّل صفحه: فيه الدلالة على الأخذ بظاهر الكتاب. ٣٦. ج ٣، ص ٤٢٣، سطر ١٥: كسابقه. ٣٧. ج ٣، ص ٤٤٢، حديث پنجم: فيه ان الامام قعد فى السفينة. (كذا) ٣٨. ج ٣، ص ٤٥٨، حديث دوم: فيه حجيّة التأسى و التقرير. ٣٩. ج ٣، ص ٤٦١، حديث يازدهم: فيه التأسى. ٤٠. ج ٣، ص ٤٦٣، حديث دوم: فيه التأسى.