دانشنامه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٢٤
٨ / ٤
الرَّقابَةُ عَلى أخذِ الحُقوقِ المالِيَّةِ
الكتاب
«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِم بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» .[١]
الحديث
٢٦٨.الإمام الصادق عليه السلام : يُجبِرُ الإِمامُ النّاسَ عَلى أخذِ الزَّكاةِ مِن أموالِهِم ، لِأَنَّ اللّهَ عز و جل قالَ : «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً» . [٢] راجع : وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٣٦٤ (أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام) .
٨ / ٥
الوِلايَةُ عَلى مَن لا وَلِيَّ لَهُ
٢٦٩.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : السُّلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ لَهُ.[٣]
٢٧٠.الإمام العسكري عليه السلام : إنَّما صارَت لِلإِمامِ وَحدَهُ مِنَ الخُمسِ ثَلاثَةُ أسهُمٍ ، لِأَنَّ اللّهَ قَد ألزَمَهُ ما أَلزَمَ النَّبِيَّ مِن تَربِيَةِ الأَيتامِ ، ومُؤَنِ المُسلِمينَ ، وقَضاءِ دُيونِهِم ، وَحَملِهِم فِي الحَجِّ وَالجِهادِ ، وذلِكَ قَولُ رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله لَمّا أنزَلَ اللّهُ عَلَيهِ : «النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ» [٤] وهُوَ أبٌ لَهُم ، فَلَمّا جَعَلَهُ اللّهُ أباً لِلمُؤمِنينَ لَزِمَهُ ما يَلزَمُ الوالِدَ لِلوَلَدِ . فَقالَ عِندَ ذلِكَ : مَن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ ، ومَن تَرَكَ دَينا أو ضَياعا[٥] فَعَلَى الوالي ، فَلَزِمَ الإِمامَ ما لَزِمَ الرَّسولَ ، فَلِذلِكَ صارَ لَهُ مِنَ الخُمسِ ثَلاثَةُ أسهُمٍ.[٦]
[١] التوبة : ١٠٣ . [٢] دعائم الإسلام : ج ١ ص ٢٥٣ ، بحار الأنوار : ج ٩٦ ص ٨٦ ح ٧ . [٣] سنن أبي داود : ج ٢ ص ٢٢٩ ح ٢٠٨٣ ، مسند ابن حنبل : ج ٩ ص ٣٠١ ح ٢٤٢٦٠ كلاهما عن عائشة و ج ١ ص ٥٤٠ ح ٢٢٦٠ عن ابن عبّاس ، السنن الكبرى : ج ٧ ص ١٧٢ ح ١٣٦٠٨ و ص ٢٠٢ ح ١٣٧١٨ كلاهما عن عائشة ، كنز العمّال : ج ١٦ ص ٣٠٩ ح ٤٤٦٣٩ . [٤] الأحزاب : ٦ . [٥] الضَّياعُ : العِيالُ (النهاية : ج ٣ ص ١٠٧ «ضيع») . [٦] تفسير القمّي : ج ١ ص ٢٧٨ ، بحار الأنوار : ج ٩٦ ص ١٩٨ ح ٣ .