دانشنامه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٢٠
٢٦٣.الكافي عن أبي ولّاد الحنّاط عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : سَأَلتُهُ عَنِ امرَأَةٍ ادَّعَت عَلى زَوجِها أنَّهُ طَلَّقَها تَطليقَةَ طَلاقِ العِدَّةِ طَلاقا صَحيحا ، يَعني عَلى طُهرٍ مِن غَيرِ جِماعٍ ، وأشهَدَ لَها شُهودا عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ أنكَرَ الزَّوجُ بَعدَ ذلِكَ . فَقالَ عليه السلام : إن كانَ إنكارُهُ الطَّلاقَ قَبلَ انقِضاءِ العِدَّةِ فَإِنَّ إنكارَهُ لِلطَّلاقِ رَجعَةٌ لَها ، وإن كانَ أنكَرَ الطَّلاقَ بَعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ فَإِنَّ عَلَى الإِمامِ أن يُفَرِّقَ بَينَهُما بَعدَ شَهادَةِ الشُّهودِ ، بَعدَ أن يُستَحلَفَ أنَّ إِنكارَهُ لِلطَّلاقِ بَعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ ، وهُوَ خاطِبٌ مِنَ الخُطّابِ.[١]
٢٦٤.تهذيب الأحكام عن حفص بن غياث : سَأَلتُ أبا عَبدِ اللّهِ عليه السلام قُلتُ : مَن يُقيمُ الحُدودَ ، السُّلطانُ أوِ القاضي؟ فَقالَ : إقامَةُ الحُدودِ إلى مَن إلَيهِ الحُكمُ.[٢] راجع: موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام : ج٢ ص٥٠٥ (القسم الخامس/ الفصل السابع:السياسة القضائيّة).
٨ / ٣
العَفوُ عَنِ الحُدودِ
٢٦٥.الإمام الباقر عليه السلام : لا يُعفى عَنِ الحُدودِ الَّتي للّهِِ دونَ الإِمامِ ، فَأَمّا ما كانَ مِن حَقِّ النّاسِ في حَدٍّ فَلا بَأسَ بِأَن يُعفى عَنهُ دونَ الإِمامِ.[٣]
[١] الكافي : ج ٦ ص ٧٤ ح ١ ، تهذيب الأحكام : ج ٨ ص ٤٢ ح ١٢٩ وليس فيه ذيله ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٧٢ ح ٢٨٢١١ . [٢] تهذيب الأحكام : ج ٦ ص ٣١٤ ح ٨٧١ و ج ١٠ ص ١٥٥ ح ٦٢١ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ٧١ ح ٥١٣٥ ، وسائل الشيعة : ج ١٨ ص ٢٢٠ ح ٣٣٧٧١ . [٣] الكافي : ج ٧ ص ٢٥٢ ح ٤ ، تهذيب الأحكام : ج ١٠ ص ٤٦ ح ١٦٥ و ص ٨٢ ح ٣٢١ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ٧٣ ح ٥١٤١ كلّها عن ضريس الكناسي ، دعائم الإسلام : ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٤٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٨ ص ٣٣١ ح ١ .