دانشنامه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٩٨
الفصل العاشر: حُقوقُ الإمام والاُمّة
١٠ / ١
الحُقوقُ المُتبادَلَةُ بَينَ الإِمامِ وَالاُمَّة
الكتاب
«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعَاً بَصِيرًا» .[١]
الحديث
٣٩٣.تهذيب الأحكام عن المعلّى بن خنيس عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : قُلتُ لَهُ : قَولُ اللّهِ عز و جل : «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ» قالَ : عَلَى الإِمامِ أن يَدفَعَ ما عِندَهُ إلَى الإِمامِ الَّذي بَعدَهُ ، واُمِرَتِ الأَئِمَّةُ بِالعَدلِ ، واُمِرَ النّاسُ أن يَتَّبِعوهُم. [٢]
٣٩٤.الإمام عليّ عليه السلام : حَقٌّ عَلَى الإِمامِ أن يَحكُمَ بِما أنزَلَ اللّهُ وأن يُؤَدِّيَ الأَمانَةَ ، فَإِذا فَعَلَ ذلِكَ كانَ حَقّا عَلَى المُسلِمينَ أن يَسمَعوا، ويُطيعوا ويُجيبوا إذا دُعُوا.[٣]
[١] النساء : ٥٨ . [٢] تهذيب الأحكام : ج ٦ ص ٢٢٣ ح ٥٣٣ ، الكافي : ج ١ ص ٢٧٧ ح ٤ و ليس فيه ذيله ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٣ ح ٣٢١٧ ، تفسير العيّاشي : ج ١ ص ٢٤٩ ح ١٦٧ عن ابن أبي يعفور ، بحار الأنوار : ج ٢٣ ص ٢٧٨ ح ١٤ . [٣] المصنّف لابن أبي شيبة : ج ٧ ص ٥٦٦ ح ٤ ، تفسير الطبري : ج ٤ الجزء ٥ ص ١٤٥ ، تفسير ابن أبي حاتم : ج ٣ ص ٩٨٦ ح ٥٥٢٠ نحوه وكلّها عن مصعب بن سعد ، تفسير القرطبي : ج ٥ ص ٢٥٩ كلاهما نحوه ، كنز العمّال : ج ٥ ص ٧٦٤ ح ١٤٣١٣ ؛ مسند زيد : ص ٣٦٢ عن الإمام زين العابدين عن أبيه عنه عليهم السلام نحوه .