دانشنامه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٧٢
٣٤٧.مسند ابن حنبل عن أبي هريرة : كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إذا شَهِدَ جَنازَةً سَأَلَ : هَل عَلى صاحِبِكُم دَينٌ ؟ فَإِن قالوا : نَعَم ، قالَ : هَل لَهُ وَفاءٌ ؟ فَإِن قالوا : نَعَم ، صَلّى عَلَيهِ ، و إن قالوا : لا ، قالَ : صَلّوا عَلى صاحِبِكُم . فَلَمّا فَتَحَ اللّهُ عز و جل عَلَيهِ الفُتوحَ ، قالَ : أنَا أولى بِالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهِم ، فَمَن تَرَكَ دَينا فَعَلَيَّ ، ومَن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ.[١]
٣٤٨.الإمام الصادق عليه السلام : قالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أيُّما مُؤمِنٍ أو مُسلِمٍ ماتَ وتَرَكَ دَينا لَم يَكُن في فَسادٍ و لا إسرافٍ ، فَعَلَى الإِمامِ أن يَقضِيَهُ ، فَإِن لَم يَقضِهِ فَعَلَيهِ إثمُ ذلِكَ ، إنَّ اللّهَ تَبارَكَ و تَعالى يَقولُ : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ» [٢] الآيَةُ . . . فَهُوَ مِنَ الغارِمينَ[٣] ، ولَهُ سَهمٌ عِندَ الإِمامِ ، فَإِن حَبَسَهُ فَإِثمُهُ عَلَيهِ.[٤]
٣٤٩.تفسير القمّي : قالَ عليه السلام : مَن كانَ لَهُ عَلى رَجُلٍ مالٌ أخَذَهُ ولَم يُنفِقهُ في إسرافٍ أو في مَعصِيَةٍ ، فَعَسَرَ عَلَيهِ أن يَقضِيَهُ ، فَعَلى مَن لَهُ المالُ أن يُنظِرَهُ حَتّى يَرزُقَهُ اللّهُ فَيَقضِيَهُ، وإن كانَ الإِمامُ العادِلُ قائِما فَعَلَيهِ أن يَقضِيَ عَنهُ دَينَهُ ، لِقَولِ رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله : «مَن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ ، ومَن تَرَكَ دَينا أو ضَياعا فَعَلَى الإِمامِ ما ضَمِنَهُ الرَّسولُ».[٥]
[١] مسند ابن حنبل : ج ٣ ص ١٤١ ح ٧٩٠٤ ، صحيح مسلم : ج ٣ ص ١٢٣٧ ح ١٤ ، سنن النسائي : ج ٤ ص ٦٦ ، سنن ابن ماجة : ج ٢ ص ٨٠٧ ح ٢٤١٥كلّها نحوه . [٢] التوبة : ٦٠ ونصّها : «إِنَّمَا الصَّدَقَـتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَـكِينِ وَالْعَـمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَـرِمِينَ». [٣] الغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه ، والغُرم أداء شيء لازم (النهاية : ج ٣ ص ٣٦٣ «غرم») . [٤] الكافي : ج ١ ص ٤٠٧ ح ٧ ، تفسير العيّاشي : ج ٢ ص ٩٤ ح ٧٨ كلاهما عن صباح بن سيابة ، بحار الأنوار : ج ٢٧ ص ٢٤٩ ح ٩ . [٥] تفسير القمّي : ج ١ ص ٩٤ ، بحار الأنوار : ج ١٠٣ ص ١٤٨ ح ١ .