منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال - الأسترآبادي، محمد بن علي - الصفحة ١٩٦ - ٢٢٠٩ زرارة بن أعين بن سنسن
أبا بكر، فقال[١]: «لولا زرارة لظننت أنّ أحاديث أبي عليه السّلام ستذهب»[٢].
حدّثني حمدويه بن نصير، قال: حدّثني محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن محبوب السراد، عن العلاء بن رزين، عن يونس بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه لا يرث مع الام و الأب و الابن و البنت أحد من الناس شيئا إلّا زوج أو زوجة، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «أمّا ما روى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام فلا يجوز أن نردّه[٣]، و أمّا في الكتاب في سورة النساء فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ[٤] يعني إخوة لام و أب و أخوة لأب، و الكتاب يا يونس قد ورّث هاهنا مع الأبناء فلا يورث البنات إلّا الثلثين»[٥].
حدّثني محمّد بن مسعود، عن الخزاعي[٦]، عن محمّد بن
[١] في« ش» و« ع» و المصدر زيادة: لي.