مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٥
| ٣٣١ | من نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة , وإن مات وجب القضاء عنه من أصل التركة | الاستطاعة فوريا ثم استطاع وأهمل وفاء النذر وجب في العام الثاني تقديم النذر على حج الاسلام | ||
| ٣٣٢ | من نذر أن يحج رجلا ولم يتمكن حتى مات فهل يجب القضاء عنه؟ مع تعرض المصنف للفرق بين نذر الحج والاحجاج | ٣٤٠ | من نذر الحج وأطلق وكان مستطيعا فهل يتداخل حجه المنذور مع حج الاسلام أولا؟ | |
| ٣٣٢ | لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله مع القدرة عليه حال حياته وحصول الشرط بعد وفاته | ٣٤٤ | من نذر الحج معلقا على شرط فاستطاع قبل حصول الشرط | |
| ٣٣٥ | إذا نذر المستطيع حج الاسلام كفاه حج واحد , مع الكلام في انعقاد النذر | ٣٤٥ | الكلام فيمن كان عليه حج الاسلام والحج النذري ولم يمكنه الاتيان بهما معا. وكذا من مات وعليه الحجتان ولم تف تركته إلا بإحداهما | |
| ٣٣٧ | إذا نذر حج الاسلام مع عدم الاستطاعة وجب عليه تحصيل الاستطاعة على تفصيل | ٣٤٦ | يجوز تقديم الحج المندوب على المنذور الموسع | |
| ٣٣٧ | يكفي في الحج النذري الاستطاعة العقلية ولا تعتبر الاستطاعة الشرعية | ٣٤٧ | من نذر أن يحج أو يحج غيره وجب أحد هما على التخيير , ولو تعذر أحد هما بعد ذلك تعين الآخر , لكن لو مات حينئذ رجع التخيير بينهما في القضاء عنه. وحكم ما لو كان تعذر أحد هما من حين النذر. | |
| ٣٣٨ | من نذر وهو يستطيع حجاً غير حج الاسلام في عامة | ٣٤٩ | من نذر الحج أو الزيارة ومات قبل الوفاء بنذره لزم القضاء من تركته والاقتصار على أقلهما أجرة إلا إذا | |
| ٣٣٨ | من نذر وهو غير مستطيع حجا غير حج الاسلام ثم استطاع | |||
| ٣٣٩ | من نذر غير حج الاسلام في حال عدم |