مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨١
| توبته , ولو أسلم لم يسقط عنه حتى مع ارتفاع استطاعته , لعدم جريان حديث الجب فيه | عليها من السفر | |||
| ٢٢٠ | من ارتد بعد الحج لم يجب عليه إعادته بعد التوبة | ٢٣٥ | لو حلفها فهل له منعها واقعا | |
| ٢٢١ | من ارتد في أثناء الاحرام ثم تاب لم يبطل إحرامه , وكذا في سائر العبادات إلا الصوم | ٢٣٦ | لو حجت مع عدم الامن صح حجها | |
| ٢٢٣ | إذا حج المخالف ثم استبصر أجزأه , لكن يستحب له الإعادة.مع التنبيه إلى أن مقتضى اعتبار الايمان في صحة العبادة بطلان حجه فلو لم يطف طواف النساء جاز للمؤمنة تزويجه | ٢٣٦ | من استكمل شرائط الاستطاعة فأهمل استقر الحج في ذمته. مع تفصيل الكلام في تحديد الزمان الذي يعتبر بقاء الشرائط إليه في استقرار الحج | |
| ٢٢٦ | لا يجوز للزوج منع الزوجة من حج الاسلام, بل تحج بدون إذنه, وكذا غيره من الحج الواجب المضيق دون المندوب والموسع. والمطلقة الرجعية كالزوجة في ذلك | ٢٤٠ | من استقر عليه الحج فقط أو العمرة فقط وجب الاتيان به بأي وجه تمكن منه أيضا | |
| ٢٣١ | لا يتوقف حج المرأة على وجود المحرم معها مع كونها مأمونة , ومع عدم الا من يجب عليها استصحابه مع الامكان | ٢٤٢ | تقضى حجة الاسلام من أصل التركة مع عدم الوصية بها | |
| ٢٣٢ | لو اختلفت الزوجة والزوج في الا من | ٢٤٣ | من أوصى بحجة الاسلام ولم يعين كونها من الأصل أو من الثلث | |
| ٢٤٣ | إذا أوصى باخراج حجة الاسلام من الثلث قدمت على سائر الوصايا مع التزاحم وإن كانت متأخرة بالذكر , وان قصر عنها الثلث أكمل من الأصل | |||
| ٢٤٦ | حج النذر كحج الاسلام في ذلك | |||
| ٢٤٦ | إذا تزاحم الحج من الدين أو الحق الشرعي لعدم وفاء التركة بها أجمع قدم الحق الشرعي مع تعلقه بعين المال ومع التعلق بالذمة توزع التركة |