مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧١ - هل يعتبر في تحقق الاستطاعة الزاد والراحلة مطلقا ، أو في خصوص صورة الحاجة إليهما؟
أيضاً بعيد [١] , أو نحو ذلك [٢]. وكيف كان فالأقوى ما ذكرنا , وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة , خصوصاً بالنسبة الى من لا فرق عنده بين المشي والركوب , أو يكون المشي أسهل لانصراف الأخبار الأول عن هذه الصورة [٣]. بل لو لا الإجماعات المنقولة والشهرة لكان هذا القول في غاية القوة [٤].
______________________________________________________
[١] بل هو لا مجال له في الصحيح الأول الذي ذكر فيه من حج مع النبي (ص) , فإنهم لم يستقر عليهم الحج , وكانت سنة حجهم أول سنة استطاعتهم.
[٢] مثل الحمل على التقية , كما ذكره الشيخ. ولعله أقرب المحامل.
[٣] الظاهر أن منشأ الانصراف هو الغلبة , ولذا لم يكن معتداً به عند المصنف ولا عند غيره.
[٤] لما عرفت : من أنه مقتضى الجمع العرفي. لكن الإنصاف أن التأمل في نصوص الاحتمال الثاني يقتضي البناء على الوجوب , حتى مع المشقة الشديدة , أما صحيح معاوية فلما يظهر من قوله (ع) فيه : « ولقد كان أكثر من حج .. ( إلى أن قال ) : فشكوا اليه الجهد والعناء .. ». وأما خبر أبي بصير : « يخرج ويمشي إن لم يكن عنده .. » فالظاهر منه أنه إذا لم يكن عنده ما يحج به يخرج ويمشي إلى أن قال فيه : « يخدم القوم ويمشي معهم ». وكل ذلك ظاهر في الوجوب مع المشقة اللازمة , من فقده ما يحتاج اليه , والمهانة اللازمة من الخدمة. وأما صحيح ابن مسلم فيظهر ذلك من قوله (ع) فيه : « ولو على حمار أجدع أبتر » فإن المهانة اللازمة من ذلك ظاهرة. ونحوه مصحح الحلبي. وعلى هذا يشكل الجمع المذكور , ولا بد حينئذ أن يكون الجمع , بحمل الأخبار الأول على