مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٣
| الأقل أجرة أو المناسب لحال الميت | ٢٨٧ | لو فرض صحة حج المستطيع عن غيره فهل تصح الإجارة عليه؟ | ||
| ٢٧٦ | مقتضى الاحتياط اختيار البلدية مع عدم احتساب الزائد على صغار الورثة | ٢٩١ | لو تجددت القدرة على الحج بعد الإجارة على الحج عن الغير فهل تبطل الإجارة؟ | |
| ٢٧٦ | إذا جهل فتوى من قلده الميت في المسألة | ٢٩٢ | تحقيق حال ما عن الشيخ ( قده ) من ان من نوى الحج الندبي وقع عن حج الاسلام مع وجوبه عليه | |
| ٢٧٧ | إذا علم باستطاعة الميت مالا ولم يعلم بتحقق سائر الشرائط | ٢٩٣ | الحج الواجب بالنذر ونحوه بحكم حج الاسلام في الحكم السابق | |
| ٢٧٧ | إذا علم استقرار الحج على الميت ولم يعلم إتيانه به | فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين | ||
| ٢٧٨ | لا يكفي الاستئجار في براءة الذمة بل لابد من التأدية | ٢٩٤ | حقيقة كل من النذر والعهد واليمين | |
| ٢٧٩ | إذا استأجر الوصي أو الوارث للبلدية غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن الزائد | ٢٩٤ | يشترك في انعقادها الشرائط العامة | |
| ٢٧٩ | إذا لم يترك الميت شيئا لم يجب على وليه الحج عنه | ٢٩٦ | هل تنعقد من الكافر؟ | |
| ٢٨٠ | من وجب عليه الحج لا يجوز له أن يحج عن نفسه تطوعا ولا عن غيره تبرعا أو بالأجرة , وحكم ما لو خالف | ٢٩٧ | تحقيق حالها من حيث اعتبار قصد القربة فيها أو في متعلقها | |
| ٢٨٦ | من استقر عليه الحج وعجز عنه صح حجه عن غيره | ٢٩٩ | لو أسلم الكافر مع سبق النذر أو العهد أو اليمين منه | |
| ٢٨٦ | لو حج من لا يعلم بوجوب الحج عليه أو بفوريته عن غيره | ٣٠٠ | هل يشترط في انعقاد اليمين إذن المولى والزوج والوالد أو أن لهم حله إذا وقع بغير إذنهم؟ |