مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٠
| ١٩٠ | من استقر عليه الحج وكان عليه حق شرعي مالي كالزكاة | وجب القضاء عنه بعد الموت | ||
| ١٩١ | يحب على المستطيع مباشرة الحج ولا يكفيه حج غيره عنه | ٢٠٤ | من استناب مع رجاء زوال العذر | |
| ١٩١ | من استقر عليه الحج وتعذر مباشرته له وجب عليه أن يستنيب غيره | ٢٠٥ | التبرع بالحج عن المعذور يسقط وجوب الاستنابة عنه | |
| ١٩٥ | من لم يستقر عليه الحج وكان موسرا وتعذر مباشرته له هل يجب عليه الاستنابة؟ | ٢٠٥ | هل يكفي الاستنابة من الميقات | |
| ١٩٦ | هل تجب الاستنابة مع رجاء زوال العذر؟ | ٢٠٦ | من مات بعد الاحرام ودخول الحر أجزأه عن حج الاسلام مع استقرار عليه , ولو مات قبل ذلك لم يجزعه مع الكلام في بقية فروع المسألة | |
| ٢٠٠ | وجوب الاستنابة فوري | ٢١١ | هل التفصيل المذكور يختص بمن استقر عليه حج الاسلام أو يجرى في غيره فيجب القضاء عنه لو مات قبل ذلك؟ | |
| ٢٠٠ | إذا اتفق ارتفاع العذر بعد الاستنابة فهل يجزيه حج النائب؟ | ٢١٢ | يجب الحج على الكافر إذ استطاع ولا يصح منه , كما لا يجب القضاء عنه لو مات على كفره , ولو أسلم مستطيعا وجب عليه , ولو أسلم بعد ارتفاع استطاعته فهل يسقط عنه مع الكلام في مفاد حديث الجب | |
| ٢٠٢ | من لم يكن عذره طارئا بل كان خلقيا | ٢١٧ | لو أحرم الكافر ثم أسلم لم يجزء لبطلان إحرامه | |
| ٢٠٢ | هل يختص وجوب الاستنابة مع العذر بحج الاسلام أو يجري في كل حج واجب؟ | ٢١٩ | يجب الحج على المرتد , ولا يصح منه , ولا يقضى عنه لو مات قبل | |
| ٢٠٣ | من لم يتمكن من الاستنابة سقط وجوبها عنه. وحينئذ فان مات لا يجب القضاء عنه الا مع استقرار الحج في ذمته | |||
| ٢٠٤ | من ترك الاستنابة مع التمكن منهما |